عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال قد كان أصحاب المغيرة يكتبون إلي- أن أسأله عن الجري و المارماهي و الزمير و ما ليس له قشر من السمك حرام هو أم لا قال: فسألته عن ذلك، فقال: يا محمد اقرأ هذه الآية التي في الأنعام «قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ» قال: فقرأتها حتى فرغت منها، فقال: إنما الحرام ما حرم الله في كتابه، و لكنهم كانوا يعافون أشياء فنحن نعافها.
____________ - البحار ج 21: 69.
البرهان ج 1: 558.
الوسائل ج 2 أبواب الذبح من كتاب الحج باب 8.
- القنافذ جمع القنفذ: حيوان معروف مولع بأكل الأفاعي و لا يتألم منها.
و يقال له بالفارسية «خارپشت».
و الوطواط: الخفاش.
و كلا الحيوانين على ما قيل من المسوخ.
- البحار ج 14: 774.
البرهان ج 1: 559.
الصافي ج 1: 554.
- الجري بفتح الجيم و كسر الراء و تشديد الياء: نوع من السمك النهري الطويل و يدعونه في مصر «ثعبان الماء» ليس له عظم الأعظم الرأس و السلسلة.
و الزمير كسكيت نوع من السمك له شوك ناتئ على ظهره و أكثر ما يكون في المياه العذبة.
- البرهان ج 1: 559.
البحار ج 14: 782.
383 120 عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجري فقال: و ما الجري فنعته له، قال: فقال: «لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ» إلى آخر الآية، ثم قال: لم يحرم الله شيئا من الحيوان في القرآن إلا الخنزير بعينه، و يكره كل شيء من البحر ليس فيه قشر، قال: قلت: و ما القشر قال: الذي مثل الورق، و ليس هو بحرام إنما هو مكروه
تفسير العياشي