وَ بِالْإِسْنَادِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ شُقَيْرِ بْنِ يَعْقُوبَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْهَمْدَانِيُّ فِي مَنْزِلِهِ بِالْكُوفَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يُوسُفَ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بُزُرْجَ الْخَيَّاطُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْيَسَعِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ)، قَالَ: أَتَى رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) آتٍ فَقَالَ لَهُ: سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ قَدْ مَاتَ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) وَ قَامَ أَصْحَابُهُ مَعَهُ، فَأَمَرَ بِغُسْلِ سَعْدٍ وَ هُوَ قَائِمٌ عَلَى عِضَادَةِ الْبَابِ، فَلَمَّا حُنِّطَ وَ كُفِّنَ وَ حُمِلَ عَلَى سَرِيرِهِ، تَبِعَهُ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) بِلَا حِذَاءٍ وَ لَا رِدَاءٍ، ثُمَّ كَانَ يَأْخُذُ السَّرِيرَ مَرَّةً يَمْنَةً وَ مَرَّةً يَسْرَةً حَتَّى انْتَهَى بِهِ إِلَى الْقَبْرِ، فَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) حَتَّى لَحَدَهُ وَ سَوَّى عَلَيْهِ اللَّبِنَ وَ جَعَلَ يَقُولُ: نَاوِلُونِي حَجَراً، نَاوِلُونِي تُرَاباً، فَسَدَّدَ مَا بَيْنَ اللَّبِنِ، فَلَمَّا أَنْ فَرَغَ وَ حَثَا التُّرَابَ عَلَيْهِ وَ سَوَّى قَبْرَهُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ): إِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّهُ سَيَبْلَى وَ يَصِلُ الْبِلَى إِلَيْهِ، وَ لَكِنَّ اللَّهَ (عَزَّ وَ جَلَّ)
الأمالي — الجزء 1 — ص 427 · [15] المجلس الخامس عشر