في قول الله: ❮خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ❯ قال: يعني الأئمة.
عن أبان بن تغلب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام أ ترى الله أعطى من أعطى من كرامته عليه- و منع من منع من هوان به عليه لا و لكن المال مال الله- يضعه عند الرجل ودائع، و جوز لهم أن يأكلوا قصدا و يشربوا قصدا، و يلبسوا قصدا، و ينكحوا قصدا، و يركبوا قصدا، و يعودوا بما سوى ذلك على فقراء المؤمنين- و يلموا به شعثهم، فمن فعل ذلك كان ما يأكل حلالا و يشرب حلالا، و يركب حلالا، و ينكح حلالا، و من عدا ذلك كان عليه حراما- ثم قال: «وَ لا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ» أ ترى الله ائتمن رجلا على مال خول له- أن يشتري فرسا بعشرة آلاف درهم- و يجزيه فرس بعشرين درهما- و يشتري جارية بألف دينار- و يجزيه جارية بعشرين دينارا و قال: «وَ لا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ».
عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن قول الله: ❮خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ❯ قال: عشية عرفة.
عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته: «خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ» قال: هو المشط عند كل صلاة فريضة و نافلة.
عن عمار النوفلي عن أبيه قال: سمعت أبا الحسن يقول المشط يذهب بالوباء، قال: و كان لأبي عبد الله مشط في المسجد- يتمشط به إذا فرغ من صلاته.
عن المحاملي عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام
تفسير العياشي