فإذا ذهب الشتاء باعه و تصدق بثمنه.
و في خبر عمر بن علي عن أبيه علي بن الحسين عليه السلام أنه كان يشتري الكساء الخز بخمسين دينارا، فإذا صاف تصدق به، لا يرى بذلك بأسا- و يقول: «قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ- وَ الطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ.
عن محمد بن منصور قال سألت عبدا صالحا عن قول الله: ❮إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ❯ قال: إن القرآن له ظهر و بطن- فجميع ما حرم به في الكتاب- هو في الظاهر و الباطن من ذلك أئمة الجور، و جميع ما أحل في الكتاب- هو في الظاهر و الباطن من ذلك أئمة الحق.
عن علي بن أبي حمزة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قال رسول الله ص ما من أحد أعز من الله تبارك و تعالى، و من أعز ممن حرم الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ.
____________ - البرهان ج 2: 13.
البحار ج 16 (م): 41.
- شتا يشتو بالبلد: أقام به شتاء.
- البرهان ج 2: 13.
البحار ج 16 (م): 41.
- و في نسخة مخطوطة كنسخة البرهان هكذا «عمر بن علي عن الحسين ع».
- البرهان ج 2: 13.
البحار ج 16 (م): 41.
- و في نسخة البرهان «فأما ما حرم» بدل «فجميع ما حرم».
- البحار ج 7: 153.
البرهان ج 2: 13.
- و في نسخة البرهان «أغير»- من الغيرة- و لعله الظاهر.
- البرهان ج 2: 14.
17 عن علي بن يقطين قال سأل المهدي أبا الحسن عليه السلام عن الخمر- هل هي محرمة في كتاب الله فإن الناس يعرفون النهي و لا يعرفون التحريم فقال له أبو الحسن: بل هي محرمة، قال: في أي موضع هي محرمة بكتاب الله يا أبا الحسن قال:
تفسير العياشي