البحار ج 20: 48.
البرهان ج 2: 88.
- هو حمزة بن محمد الطيار و في نسخة البحار «عن الطيار» بحذف ابن و هو أيضا يطلق عليه و على أبيه محمد بن عبد اللَّه.
- البحار ج 20: 50.
البرهان ج 2: 88.
63 شيعتنا من ذلك لفي حل.
عن إسحاق بن عمار قال: سمعته يقول لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئا- أن يقول: يا رب اشتريته بمالي- حتى يأذن له أهل الخمس.
عن إبراهيم بن محمد قال كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام أسأله عما يجب في الضياع، فكتب: الخمس بعد المئونة، قال: فناظرت أصحابنا فقالوا: المئونة بعد ما يأخذ السلطان، و بعد مئونة الرجل، فكتبت إليه أنك قلت: الخمس بعد المئونة- و أن أصحابنا اختلفوا في المئونة فكتب، الخمس بعد ما يأخذ السلطان و بعد مئونة الرجل و عياله.
عن إسحاق عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن سهم الصفوة فقال: كان لرسول الله ص و أربعة أخماس للمجاهدين و القوام، و خمس يقسم بين مقسم رسول الله ص، و نحن نقول هو لنا- و الناس، يقولون: ليس لكم، و سهم لذي القربى و هو لنا، و ثلاثة أسهام لليتامى و المساكين و أبناء السبيل، يقسمه الإمام بينهم، فإن أصابهم درهم درهم لكل فرقة منهم- نظر الإمام بعد، فجعلها في ذي القربى، قال: يردوها إلينا.
عن المنهال بن عمرو عن علي بن الحسين عليه السلام قال: قال ليتامانا.
و مساكيننا و أبناء سبيلنا.
عن زكريا بن مالك الجعفي عن أبي عبد الله عليه السلام
تفسير العياشي