الأقسامتحريف القرآن وشرط تفسيره عن أهل البيت عليهم السلامتفسير الآيات
تفسير العيّاشي

البحار ج 20: 48.

البرهان ج 2: 88.

- هو حمزة بن محمد الطيار و في نسخة البحار «عن الطيار» بحذف ابن و هو أيضا يطلق عليه و على أبيه محمد بن عبد اللَّه.

- البحار ج 20: 50.

البرهان ج 2: 88.

63 شيعتنا من ذلك لفي حل.

عن إسحاق بن عمار قال: سمعته يقول لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئا- أن يقول: يا رب اشتريته بمالي- حتى يأذن له أهل الخمس.

عن إبراهيم بن محمد قال كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام أسأله عما يجب في الضياع، فكتب: الخمس بعد المئونة، قال: فناظرت أصحابنا فقالوا: المئونة بعد ما يأخذ السلطان، و بعد مئونة الرجل، فكتبت إليه أنك قلت: الخمس بعد المئونة- و أن أصحابنا اختلفوا في المئونة فكتب، الخمس بعد ما يأخذ السلطان و بعد مئونة الرجل و عياله.

عن إسحاق عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن سهم الصفوة فقال: كان لرسول الله ص و أربعة أخماس للمجاهدين و القوام، و خمس يقسم بين مقسم رسول الله ص، و نحن نقول هو لنا- و الناس، يقولون: ليس لكم، و سهم لذي القربى و هو لنا، و ثلاثة أسهام لليتامى و المساكين و أبناء السبيل، يقسمه الإمام بينهم، فإن أصابهم درهم درهم لكل فرقة منهم- نظر الإمام بعد، فجعلها في ذي القربى، قال: يردوها إلينا.

عن المنهال بن عمرو عن علي بن الحسين عليه السلام قال: قال ليتامانا.

و مساكيننا و أبناء سبيلنا.

عن زكريا بن مالك الجعفي عن أبي عبد الله عليه السلام

تفسير العياشي

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.