سألته عن قول ____________ - البحار ج 20:
50.
البرهان ج 2: 88.
الوسائل ج 2 أبواب الأنفال باب 4.
- البحار ج 20: 48 و 50.
البرهان ج 2: 88.
- البحار ج 20: 48 و 50.
البرهان ج 2: 88.
- و في نسخة البرهان «عن عمار» بدل «إسحاق».
- البحار ج 20: 52.
البرهان ج 2: 88.
الوسائل أبواب قسمة الخمس باب 1.
- البحار ج 20: 52.
البرهان ج 2: 88.
الوسائل أبواب قسمة الخمس باب 1.
- و في نسخة البرهان «زكريا بن عبد اللَّه» و لكن الظاهر هو المختار.
64 الله: «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ- فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى- وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ» قال: أما خمس الله فلرسوله يضعه في سبيل الله- و لنا خمس الرسول و لأقاربه- و خمس ذوي القربى فهم أقرباؤه، و اليتامى يتامى أهل بيته، فجعل هذه الأربعة الأسهم فيهم، و أما المساكين و أبناء السبيل- فقد علمت أن لا تأكل الصدقة و لا تحل لنا- فهو للمساكين و أبناء السبيل.
عن عيسى بن عبد الله العلوي عن أبيه عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: قال إن الله لا إله إلا هو لما حرم علينا الصدقة- أنزل لنا الخمس، و الصدقة علينا حرام، و الخمس لنا فريضة، و الكرامة أمر لنا حلال.
عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل من أصحابنا في لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة قال: يؤدي خمسنا و يطيب له.
عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال في تسعة عشر من شهر رمضان يلتقي الجمعان، قلت: ما معنى قوله: «يلتقي الجمعان» قال: يجتمع فيها ما يريد من تقديمه و تأخيره- و إرادته و قضائه
تفسير العياشي