البحار ج 6: 423.
البرهان ج 2: 98.
الصافي ج 1: 678 ثم إن الآية على ما ذكره المفسرون نزلت في الميراث، قوله تعالى ❮أُولئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ❯ أي يتولى بعضهم بعضا في الميراث، و كانوا يتوارثون بالهجرة فجعل اللَّه الميراث للمهاجرين و الأنصار دون ذوي الأرحام و كان الذي آمن و لم يهاجر لم يرث من أجل أنه لم يهاجر و لم ينصر و كانوا يعملون بذلك حتى وقعت غزوة بدر فأنزل اللَّه «النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ أَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ اه» فنسخت هذه الآية.
71 فقال: قد أغمي عليك و كان رأسك في حجري، فكرهت أن أشق عليك يا رسول الله، و كرهت أن أقوم و أصلي و أضع رأسك، فقال رسول الله ص: اللهم إن كان في طاعتك و طاعة رسولك حتى فاتته صلاة العصر، اللهم فرد عليه الشمس حتى يصلي العصر في وقتها، قال: فطلعت الشمس- فصارت في وقت العصر بيضاء نقية، و نظر إليها أهل المدينة و إن عليا قام و صلى- فلما انصرف غابت الشمس و صلوا المغرب.
عن أبي بصير عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال الخال و الخالة يرثان- إذا لم يكن معهم أحد غيرهم- إن الله يقول: «وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ- فِي كِتابِ اللَّهِ» إذا التقت القرابات- فالسابق أحق بالميراث من قرابته.
عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لما اختلف علي بن أبي طالب عليه السلام و عثمان بن عفان في الرجل- يموت و ليس له عصبة يرثونه، و له ذو قرابة لا يرثونه ليس له سهم مفروض، فقال علي: ميراثه لذوي قرابته، لأن الله تعالى يقول: «وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ» و قال عثمان: أجعل ميراثه في بيت مال المسلمين و لا يرثه أحد من قرابته
تفسير العياشي