عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان علي عليه السلام لا يعطي موالي شيئا مع ذي رحم- سميت له فريضة أم لم تسم له فريضة، و كان يقول: «وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ- إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ» قد علم مكانهم فلم يجعل لهم مع أولي الأرحام- حيث قال: «وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ- فِي كِتابِ اللَّهِ».
____________ - البحار ج 9: 549.
البرهان ج 2: 98.
و نقله المحدث الحر العاملي في كتاب إثبات الهداة ج 2: 137 عن هذا الكتاب مختصراً.
- البحار ج 24: 26.
البرهان ج 2: 98.
الوسائل ج 3 أبواب ميراث الأعمام و الأخوال باب 5.
- البحار ج 24: 26.
البرهان ج 2: 99.
الوسائل ج 3 أبواب موجبات الإرث باب 7.
- البحار ج 24: 26.
البرهان ج 2: 99.
الوسائل ج 3 أبواب موجبات الإرث باب 7.
72 عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله: ❮وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ❯ إن بعضهم أولى بالميراث من بعض، لأن أقربهم إليه [رحما] أولى به- ثم قال أبو جعفر: إنهم أولى بالميت، و أقربهم إليهم أمه و أخوه و أخته لأمه و أبيه، أ ليس الأم أقرب إلى الميت من إخوته و أخواته.
عن أبي عمرو الزبيري عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له أخبرني عن خروج الإمامة- من ولد الحسن إلى ولد الحسين كيف ذلك و ما الحجة فيه قال لما حضر الحسين ما حضره من أمر الله- لم يجز أن يردها إلى ولد أخيه- و لا يوصي بها فيهم، يقول الله: ❮وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ- فِي كِتابِ اللَّهِ❯ فكان ولده أقرب رحما إليه من ولد أخيه، و كانوا أولى بالإمامة- و أخرجت هذه الآية ولد الحسن منها، فصارت الإمامة إلى الحسين، و حكمت بها الآية لهم- فهي فيهم إلى يوم القيمة
تفسير العياشي