البحار ج 13: 190.
البرهان ج 2: 121.
الصافي ج 1: 697.
إثبات الهداة ج 7: 99.
- البحار ج 15 (ج 3): 102.
البرهان ج 2: 122.
الصافي ج 1: 699.
- البحار ج 15 (ج 3): 102.
البرهان ج 2: 122.
الصافي ج 1: 699.
88 كان عنده من ذلك شيء- ينفقه على عياله ما شاء- ثم إذا قام القائم فيحمل إليه ما عنده، فما بقي من ذلك يستعين به على أمره- فقد أدى ما يجب عليه.
عن أبي خالد الواسطي قال أتيت أبا جعفر يوم شك فيه من رمضان فإذا مائدة موضوعة و هو يأكل- و نحن نريد أن نسأله، فقال: ادنوا الغداء إذا كان مثل هذا اليوم- لم يحكم فيه سبب ترونه فلا تصوموا، ثم قال: حدثني أبي علي بن الحسين عن أمير المؤمنين أن رسول الله ص لما ثقل في مرضه قال: يا أيها الناس إن السنة اثنا عشر شهرا- منها أربعة حرم، ثم قال بيده: رجب مفرد، و ذو القعدة، و ذو الحجة، و المحرم ثلاث متواليات، إلا و هذا الشهر المفروض رمضان فصوموا لرؤيته و أفطروا لرؤيته، فإذا خفي الشهر فأتموا العدة، شعبان ثلاثين، و صوموا الواحد و الثلاثين، و قال بيده: الواحد و الاثنين و الثلاثة، ثم ثنى إبهامه ثم قال أيها الناس شهر كذا و شهر كذا.
و قال علي ع: صمنا مع رسول الله ص تسعا و عشرين- و لم نقضه و رآه تماما.
عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال كنت عنده قاعدا خلف المقام- و هو محتب مستقبل القبلة، فقال: أما النظر إليها عبادة- و ما خلق الله بقعة من الأرض أحب إليه منها- ثم أهوى بيده إلى الكعبة و لا أكرم عليه منها- لما [و لها] حرم الله الأشهر الحرم في كتابه «يَوْمَ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ» ثلاثة أشهر متوالية و شهر مفرد للعمرة- قال أبو عبد الله ع: شوال و ذو القعدة و ذو الحجة و رجب
تفسير العياشي