يكون لنا هذا السهم- الذي جعله الله للعاملين عَلَيْها- وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ فنحن أولى به فقال رسول الله ص: يا بني عبد المطلب إن الصدقة لا تحل لي و لا لكم- و لكن وعدت الشفاعة، ثم قال: أنا أشهد أنه قد وعدها فما ظنكم- يا بني عبد المطلب إذ أخذت بحلقة باب الجنة أ تروني مؤثرا عليكم غيركم.
عن أبي إسحاق عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السلام قال سأل عن مكاتب عجز عن مكاتبته و قد أدى بعضها قال: يؤدي من مال الصدقة- إن الله يقول في كتابه «وَ فِي الرِّقابِ».
عن زرارة قال قلت لأبي عبد الله ع: عبد زنى قال: يجلد نصف الحد ____________ - البحار ج 6: 613.
البرهان ج 2: 137.
- كذا في الأصل و في بعض النسخ «المطمر» بدل «المطهر» و «الذين من وافقنا اه» مكان «الدين فمن وافقنا اه».
- البحار ج 15 (ج 3): 21.
البرهان ج 2: 138.
- البحار ج 20: 16.
البرهان ج 2: 138.
- البحار ج 20: 16.
البرهان ج 2: 138.
94 قال: قلت فإنه عاد فقال: يضرب مثل ذلك، قال: قلت فإنه عاد قال: لا يزاد على نصف الحد- قال: قلت: فهل يجب عليه الرجم في شيء من فعله فقال: نعم يقتل في الثامنة إن فعل ذلك ثمان مرات، فقلت: فما الفرق بينه و بين الحر و إنما فعلهما واحد، فقال: إن الله تعالى رحمه- أن يجمع عليه ربق الرق و حد الحر، قال ثم قال: على إمام المسلمين- أن يدفع ثمنه إلى مولاه من سهم الرقاب.
عن الصباح بن سيابة قال: أيما مسلم مات و ترك دينا لم يكن في فساد و على إسراف- فعلى الإمام أن يقضيه، فإن لم يقضه فعليه إثم ذلك، إن الله يقول:
تفسير العياشي