«إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ- وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ...
وَ الْغارِمِينَ» فهو من الغارمين و له سهم عند الإمام- فإن حبسه فإثمه عليه.
عن عبد الرحمن بن الحجاج أن محمد بن الخالد سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الصدقات- قال: اقسمها فيمن قال الله، و لا يعطى من سهم الغارمين- الذين ينادون نداء الجاهلية، قلت: و ما نداء الجاهلية قال: الرجل يقول: يا آل بني فلان- فيقع فيهم القتل و الدماء- فلا يؤدي ذلك من سهم الغارمين، و الذين يغرمون من مهور النساء، قال: و لا أعلمه إلا قال: و لا الذين لا يبالون بما صنعوا- من أموال الناس.
عن محمد القصري عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الصدقة فقال: اقسمها فيمن قال الله، و لا يعطى من سهم الغارمين- الذين يغرمون في مهور النساء و لا الذين ينادون بنداء الجاهلية قال: قلت: و ما نداء الجاهلية قال: الرجل يقول: يا آل بني فلان فيقع بينهم القتل، و لا يؤدي ذلك من سهم الغارمين، و الذين لا يبالون ما صنعوا بأموال الناس.
عن الحسن بن راشد قال سألت العسكري بالمدينة عن رجل أوصى ____________ - الربق- بالكسر-: حبل فيه عدة عرى يشد به البهم كل عروة منه ربقة.
- البحار ج 20: 16.
البرهان ج 2: 138.
- البحار ج 20: 16.
البرهان ج 2: 138.
- البحار ج 20: 16.
البرهان ج 2: 138.
- البحار ج 20: 16.
البرهان ج 2: 138.
تفسير العياشي