____________ - البحار ج 9: 73.
البرهان ج 2: 213.
الصافي ج 1: 782.
- الصافي ج 1: 783 و قال الفيض: الملوك الأربعة الثلاثة و معاوية و نقله المحدث البحراني في البرهان ج 2: 215.
لكن فيه اختلاف و زيادة ففيه هكذا: «العياشي عن أبيعبد اللَّه عقال: سألت أبا جعفر عفي قول اللَّه وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللَّهِ كَذِباً أُولئِكَ يُعْرَضُونَ عَلى رَبِّهِمْ إلى قوله يَبْغُونَها عِوَجاً أي يطلبون لسبيل اللَّه ربقاً عن الاستقامة يحرفونها بالتأويل و يصفونها بالانحراف عن الحق و الصواب.
و عن النبي في خبر إن اللَّه تعالى فرض على الخلق خمسة فأخذوا أربعة و تركوا واحداً فسألوا عن الأربعة قال: الصلاة و الزكاة و الحج و الصوم، قالوا فما الواحد الذي تركوا قال: ولاية علي بن أبيطالب عقالوا: هي واجبة من اللَّه تعالى قال نعم قال اللَّه وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللَّهِ كَذِباً الآيات».
انتهى.
- البرهان ج 2: 216.
144 قال الأمر إلى الله يهدي و يضل.
عن أبي الطفيل عن أبي جعفر عن أبيه عليه السلام في قول الله ❮وَ لا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ❯ قال: نزلت في العباس.
عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال كانت شريعة نوح أن يعبد الله بالتوحيد و الإخلاص- و خلع الأنداد، و هي الفطرة الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها، و أخذ ميثاقه على نوح و النبيين- أن يعبدون الله و لا يشركون به شيئا، و أمره بالصلاة و الأمر و النهي و الحرام و الحلال، و لم يفرض عليه أحكام حدود و لا فرض مواريث فهذه شريعته، فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عاماً
تفسير العياشي