وَ بِالْإِسْنَادِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْعَطَّارُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ، قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ): لَا يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُعَطِّلَ نَفْسَهَا، وَ لَوْ أَنْ تُعَلِّقَ فِي عُنُقِهَا قِلَادَةً، وَ لَا يَنْبَغِي أَنْ تَدَعَ يَدَهَا مِنَ الْخِضَابِ، وَ لَوْ أَنْ تَمَسَّهَا بِالْحِنَّاءِ مَسّاً، وَ إِنْ كَانَتْ مُسِنَّةً.
34- وَ بِالْإِسْنَادِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيُّ، عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ)، قَالَ: إِذَا كَانَ حِينُ يَبْعَثُ اللَّهُ (تَعَالَى) الْخَلْقَ أُتِيَ بِالْأَيَّامِ تَعْرِفُهَا الْخَلَائِقُ بِاسْمِهَا وَ حِلْيَتِهَا، يَقْدُمُهَا يَوْمُ الْجُمُعَةِ لَهُ نُورٌ سَاطِعٌ تَتْبَعُهُ سَائِرُ الْأَيَّامِ، كَأَنَّهَا عَرُوسٌ كَرِيمَةٌ ذَاتُ وَقَارٍ، تُهْدَى إِلَى ذِي حُلُمٍ وَ يَسَارٍ، ثُمَّ يَكُونُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ شَاهِداً وَ حَافِظاً لِمَنْ سَارَعَ إِلَى الْجُمُعَةِ، ثُمَّ يَدْخُلُ الْمُؤْمِنُونَ الْجَنَّةَ عَلَى قَدْرِ سَعْيِهِمْ إِلَى الْجُمُعَةِ.
الأمالي — الجزء 1 — ص 437 · [15] المجلس الخامس عشر