وَ بِالْإِسْنَادِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ): أَنَّ اللَّهَ (جَلَّ اسْمُهُ) أَنْزَلَ عَلَى نَبِيِّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) كِتَاباً قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَهُ الْمَوْتُ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، هَذَا كِتَابُ وَصِيَّتِكَ إِلَى النَّجِيبِ مِنْ أَهْلِكَ.
قَالَ: وَ مَا النَّجِيبُ مِنْ أَهْلِي، يَا جَبْرَئِيلُ فَقَالَ: عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ.
وَ كَانَ عَلَى الْكِتَابِ خَوَاتِيمُ مِنْ ذَهَبٍ فَدَفَعَهُ النَّبِيُّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) إِلَى عَلِيٍّ (عَلَيْهِ السَّلَامُ)، وَ أَمَرَهُ أَنْ يَفُكَّ خَاتَماً مِنْهَا وَ يَعْمَلَ بِمَا فِيهِ، فَفَكَّ عَلِيٌّ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) خَاتَماً مِنْهَا وَ عَمِلَ بِمَا فِيهِ، ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَى ابْنِهِ الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) فَفَكَّ خَاتَماً وَ عَمِلَ بِمَا فِيهِ، ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَى أَخِيهِ الْحُسَيْنِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) فَفَكَّ خَاتَماً فَوَجَدَ فِيهِ: أَنِ اخْرُجْ بِقَوْمٍ إِلَى الشَّهَادَةِ وَ لَا شَهَادَةَ لَهُمْ إِلَّا مَعَكَ، وَ اشْرِ نَفْسَكَ لِلَّهِ (عَزَّ وَ جَلَّ)، فَفَعَلَ، ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَى عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) فَفَكَّ خَاتَماً فَوَجَدَ فِيهِ: اصْمُتْ وَ الْزَمْ مَنْزِلَكَ وَ اعْبُدْ رَبَّكَ حَتّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، فَفَعَلَ، ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْبَاقِرِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) فَفَكَّ خَاتَماً فَوَجَدَ
الأمالي — الجزء 1 — ص 441 · [15] المجلس الخامس عشر