عن زرارة عن أحدهما قال سألته عن أبوال الخيل و البغال و الحمير قال: فكرهها فقلت: أ ليس لحمها حلال قال: فقال: أ ليس قد بين الله لكم «وَ الْأَنْعامَ خَلَقَها لَكُمْ فِيها دِفْءٌ وَ مَنافِعُ- وَ مِنْها تَأْكُلُونَ» و قال [في الخيل] «وَ الْخَيْلَ وَ الْبِغالَ وَ الْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوها وَ زِينَةً» فجعل للأكل الأنعام التي قص الله في الكتاب، و جعل للركوب الخيل و البغال و الحمير، و ليس لحومها بحرام و لكن الناس عافوها.
عن المفضل بن صالح عن بعض أصحابه عن أحدهما عليه السلام في قوله: ❮وَ عَلاماتٍ وَ بِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ❯ قال: هو أمير المؤمنين عليه السلام.
عن معلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله: ❮وَ عَلاماتٍ وَ بِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ❯ قال: النجم رسول الله ص، و العلامات الأوصياء بهم يهتدون.
____________ - شعث الشعر: تغير و تلبد لقلة تعهده بالدهن.
و القشف: يبس الجلد.
- السوقة: الرعية من الناس.
- البرهان ج 2: 361.
البحار ج 21: 3.
- في نسخة «نكرهها».
- البحار ج 14: 775.
البرهان ج 2: 361 و عاف الرجل الطعام و الشراب و غيرهما عيفا.: كرهه فلم يأكله أو لم يشربه.
- البحار ج 7: 108.
البرهان ج 2: 362.
الصافي ج 1: 919.
إثبات الهداة ج 3: 53.
- البحار ج 7: 108.
البرهان ج 2: 362.
الصافي ج 1: 919.
إثبات الهداة ج 3: 53.
256 عن أبي مخلد الخياط قال قلت لأبي جعفر عليه السلام «وَ عَلاماتٍ وَ بِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ» قال: النجم محمد ص و العلامات الأوصياء عليه السلام
تفسير العياشي