الأقسامتحريف القرآن وشرط تفسيره عن أهل البيت عليهم السلامتفسير الآيات
تفسير العيّاشي

عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل- ينكح أمته من رجل ____________ - بمعنى الشك أيضاً.

- البحار ج 7: 114.

البرهان ج 2: 375.

الصافي ج 1: 931.

- البحار ج 7: 114.

البرهان ج 2: 375.

الصافي ج 1: 931.

- البرهان ج 2: 375.

البحار ج 16 (م): 22.

- البرهان ج 2: 376.

البحار ج 1: 932.

- البرهان ج 2: 376.

البحار ج 1: 932.

265 قال: إن كان مملوكا فليفرق بينهما إذا شاء، لأن الله يقول: «عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ» فليس للعبد من الأمر شيء- و إن كان زوجها حرا- فإن طلاقها عتقها.

عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال مر عليه غلام له فدعاه إليه ثم قال يا فتى أرد عليك فلانة و تطعمنا بدرهم حرثت قال: فقلت: جعلت فداك إنا نروى عندنا- أن عليا عليه السلام أهديت له أو اشتريت جارية- فسألها أ فارغة أنت أم مشغولة، قالت: مشغولة، قال: فأرسل فاشترى بضعها من زوجها- بخمس مائة درهم، فقال: كذبوا على علي و لم يحفظوا، أ ما تسمع إلى قول الله و هو يقول: ❮‏ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ‏❯.

عن زرارة عن أبي جعفر و عن أبي عبد الله عليه السلام قال المملوك لا يجوز طلاقه و نكاحه إلا بإذن سيده، قلت: فإن كان السيد زوجه بيد من الطلاق قال: بيد السيد «ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ» أ فشيء الطلاق

تفسير العياشي

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.