عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل- ينكح أمته من رجل ____________ - بمعنى الشك أيضاً.
- البحار ج 7: 114.
البرهان ج 2: 375.
الصافي ج 1: 931.
- البحار ج 7: 114.
البرهان ج 2: 375.
الصافي ج 1: 931.
- البرهان ج 2: 375.
البحار ج 16 (م): 22.
- البرهان ج 2: 376.
البحار ج 1: 932.
- البرهان ج 2: 376.
البحار ج 1: 932.
265 قال: إن كان مملوكا فليفرق بينهما إذا شاء، لأن الله يقول: «عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ» فليس للعبد من الأمر شيء- و إن كان زوجها حرا- فإن طلاقها عتقها.
عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال مر عليه غلام له فدعاه إليه ثم قال يا فتى أرد عليك فلانة و تطعمنا بدرهم حرثت قال: فقلت: جعلت فداك إنا نروى عندنا- أن عليا عليه السلام أهديت له أو اشتريت جارية- فسألها أ فارغة أنت أم مشغولة، قالت: مشغولة، قال: فأرسل فاشترى بضعها من زوجها- بخمس مائة درهم، فقال: كذبوا على علي و لم يحفظوا، أ ما تسمع إلى قول الله و هو يقول: ❮ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ❯.
عن زرارة عن أبي جعفر و عن أبي عبد الله عليه السلام قال المملوك لا يجوز طلاقه و نكاحه إلا بإذن سيده، قلت: فإن كان السيد زوجه بيد من الطلاق قال: بيد السيد «ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ» أ فشيء الطلاق
تفسير العياشي