الأقسامتحريف القرآن وشرط تفسيره عن أهل البيت عليهم السلامتفسير الآيات
تفسير العيّاشي

عن أبي بصير في الرجل ينكح أمته لرجل- أ له أن يفرق بينهما إذا شاء قال: إن كان مملوكا فليفرق بينهما إذا شاء- لأن الله يقول: «عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ» فليس للعبد من الأمر شيء، و إن كان زوجها حرا فرق بينهما إذا شاء المولى.

عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول إذا زوج الرجل غلامه جاريته- فرق بينهما متى شاء.

عن الحلبي عنه الرجل ينكح عبده أمته قال: ينزعها إذا شاء بغير طلاق لأن الله يقول: «عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ».

____________ - البرهان ج 2: 376.

البحار ج 23: 79.

- في البرهان «يزلف» و في البحار «جريب».

- البرهان ج 2: 377.

البحار ج 23: 79.

- البرهان ج 2: 377.

البحار ج 23: 79.

- البرهان ج 2: 377.

البحار ج 23: 79.

- البرهان ج 2: 377.

البحار ج 23: 79.

- في نسخة «عن الحلبي عن الرجل ينكح اه».

- في البرهان «يفرق بينهما».

- البحار ج 23: 79.

البرهان ج 2: 377.

266 عن أحمد بن عبد الله العلوي عن الحسن بن الحسين عن الحسين بن زيد بن علي عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام قال: كان علي بن أبي طالب عليه السلام يقول «ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ» و يقول: للعبد لا طلاق و لا نكاح ذلك إلى سيده- و الناس يرون خلاف ذلك- إذا أذن السيد لعبده لا يرون له أن يفرق بينهما

تفسير العياشي

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.