عن سلام بن المستنير عن أبي جعفر عليه السلام في قوله: ❮وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً- فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً❯ قال: هو الحسين بن علي عليه السلام قتل مظلوما و نحن أولياؤه، و القائم منا إذا قام منا طلب بثار الحسين، فيقتل حتى يقال قد أسرف في القتل، و قال: [المسى] المقتول الحسين عليه السلام و وليه القائم، و الإسراف في القتل- أن يقتل غير قاتله إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً، فإنه لا يذهب من الدنيا- حتى ينتصر برجل من آل رسول الله ص، يملأ الأرض قسطا و عدلا كما ملئت جورا و ظلما.
____________ - البرهان ج 2: 418.
الوسائل ج 2 أبواب وجوب الحج باب 37.
الصافي ج 1: 968.
- البرهان ج 2: 418.
البحار ج 10: 150.
- البرهان ج 2: 418.
البحار ج 10: 150.
- البرهان ج 2: 418.
البحار ج 24: 40.
الصافي ج 1: 968.
- كذا في نسخة الأصل و في أخرى «الشيء» و كلمة غير موجودة في البحار، و لعلها من النساخ.
- البرهان ج 2: 419.
البحار ج 10: 150.
إثبات الهداة ج 7: 102 مختصراً.
291 عن أبي العباس قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين قتلا رجلا- فقال: يخير وليه أن يقتل أيهما شاء، و يغرم الباقي نصف الدية أعني دية المقتول، فيرد على ورثته، و كذلك إن قتل رجل امرأة- أن قبلوا دية المرأة فذاك، و إن أبى أولياءها إلا قتل قاتلها- غرموا نصف دية الرجل و قتلوه، و هو قول الله: ❮فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ❯
تفسير العياشي