الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُوسَى الرِّضَا، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ)، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ): عَلَيْكُمْ بِمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، فَإِنَّ اللَّهَ (عَزَّ وَ جَلَّ) بَعَثَنِي بِهَا، وَ إِنَّ مِنْ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ أَنْ يَعْفُوَ الرَّجُلُ عَمَّنْ ظَلَمَهُ، وَ يُعْطِيَ مَنْ حَرَمَهُ، وَ يَصِلَ مَنْ قَطَعَهُ، وَ أَنْ يَعُودَ مَنْ لَا يَعُودُهُ.
12- أَخْبَرَنَا جَمَاعَةٌ، عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الْبُهْلُولِ الْقَاضِي، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي أبي الْبُهْلُولُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ (عَلَيْهِ السَّلَامُ)، عَنِ النَّبِيِّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ)، قَالَ: إِنَّ لِلْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ الْمُسْلِمِ مِنَ الْمَعْرُوفِ سِتّاً: يُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ، وَ يَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ، وَ يُسَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ، وَ يَشْهَدُهُ إِذَا مَاتَ، وَ يُجِيبُهُ إِذْ دَعَاهُ، وَ يُحِبُّ لَهُ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ، وَ يَكْرَهُ لَهُ مَا يَكْرَهُ لِنَفْسِهِ.
الأمالي — الجزء 1 — ص 478 · [17] المجلس السابع عشر