هَذَا قَالُوا: عَلِيُّ بْنُ هَبَّارِ أَعْرَسَ بِأَهْلِهِ.
فَقَالَ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ): حَسَنٌ هَذَا لِلنِّكَاحِ لَا السِّفَاحِ.
ثُمَّ قَالَ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ): أَشِيدُوا بِالنِّكَاحِ وَ أَعْلِنُوهُ بَيْنَكُمْ، وَ اضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدَّفِّ، فَجَرَتِ السُّنَّةُ فِي النِّكَاحِ بِذَلِكَ.
46- أَخْبَرَنَا جَمَاعَةٌ، عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَيْهَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَمْرٍو الْمُجَاشِعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ.
قَالَ الْمُجَاشِعِيُّ: وَ حَدَّثَنَاهُ الرِّضَا عَلِيُّ بْنُ مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ آبَائِهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (عَلَيْهِ السَّلَامُ)، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ): إِنَّمَا النِّكَاحُ رِقٌّ، فَإِذَا أَنْكَحَ أَحَدُكُمْ وَلِيدَةً فَقَدْ أَرَقَّهَا، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ لِمَنْ يُرِقُّ كَرِيمَتَهُ.
47- وَ بِإِسْنَادِهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ): إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَ أَمَانَتَهُ يَخْطُبُ إِلَيْكُمْ فَزَوِّجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَ فَسَادٌ عَرِيضٌ.
الأمالي — الجزء 1 — ص 519 · [18] المجلس الثامن عشر