الأقسامالسيرة والتاريخ والاحتجاجات وجوامعالاحتجاجات والمناظرات
الأحتجاج · رقم ٤٣٢

ابن موسى بن بابويه، عن أحمد بن هارون الفامي،

قال: حدّثنا محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أبيه: عبدالله بن جعفر، قال: خرج التوقيع...وانظر كمال الدِّين، الباب٤٥، برقم٤١. وبحار الأنوار. قال العلامة المجلسي رحمه اللّٰه في بحار الأنوار: وعبّر عن المعان برمز ((صلى الله عليه وآله وسلم)للمصلحة، وحاصل جوابه عليه السلام: أنّ هؤلاء كاتبوني وسألوني فأجبتهم، وهو لم يكاتبني من بينهم، فلذا لم أدخله فيهم وليس ذلك من تقصير وذنب. في ذكر أجويت (اع) لمسائل محمّد بن عبد اللَّه الحميري الفتهية الاحتجاج /ج ٢ وأخرج عليّ بن محمّد بن الحسين بن ملك المعروف بملك بادوكة، وهو ختن(صلى الله عليه وآله وسلم) رحمه اللّٰه من بينهم فاغتمَ بذلك، وسألني ايدك اللّه أن أُعلمك ما ناله من ذلك، فان كان من ذنب فأستغفر اللّٰه منه، وإن يكز غير ذلك عرفته ما تسكن نفسه إِليه إِن شاء اللّٰه التوقيع: لم نكاتب إِلَّا من كاتبنا.وقد عودتني أدام اللّه عزك من تفضلك ما أنت أهل أن تجريني على العادة وقبلك أعزك اللّٰه فقهاء أنا محتاج إِلى أشياء تسأل لي عنها:وروي لنا عن العالم عليه السلام: أنّه سئل عن إِمام قوم صلّى بمهم بعضصلاتهم، وحدثت عليه حادثة كيف يعمل من خلفه؟ فقال: يؤخر، ويتقدّم بعضهم ويتمّ صلاتهم، ويغتسل من مسّه.التوقيع: ليس على من نحاه إِلَّا غسل اليد، وإِذا لم تحدث حادثة تقطع الصّلاة تممّ صلاته مع القوم.وروي عن العالم عليه السلام: أنّ من مسّ ميتاً بحرارته غسل يده، ومن في الغيبة وبحار الأنوار: الحسين بن مالك. في (ج)) و«د»: فخرج التوقيع، نسخته:... في (ط)): أن تخبرني... في (ب) و(ط)): فقهاؤنا... كذا في الغيبة وبحار الأنوار، ولكن في (أ)) و((ب» و(د)): قالوا انّا نحتاج إلى أشياء... وفي ((ط)): قالوا محتاج...الاحتجاج /ج ٢ في ذكر أجوبته(عليه السلام) لمسائل محمد بن عبد الله الحميري الفتهيّة-٥٦٥مسّه وقد برد فعليه الغسل، وهذا الإمام في هذه الحالة لا يكون [مسه] إِلَّا بحرارته، فالعمل في ذلك على ما هو، ولعلّه ينحيه بثيابه ولا يمسه، فكيف يجب عليه الغسل؟التوقيع: إذا مسّه على هذه الحالة لم يكن عليه إِلًا غسل يده.وعن صلاة جعفرٍ: إِذا سها في التسبيح في قيام أو قعود، أو ركوع أو سجود وذكره في حالة اخرى قد صار فيها من هذه الصلاة، هل يعيد ما فاته من ذلك التسبيح في الحالة التي ذكرها أم يتجاوز في صلاته؟ التوقيع: إذا سها في حالة من ذلك ثمّ ذكر في حالة أخرى، قضى ما فاته في الحالة التي ذكره.وعن المرأة: يموت زوجها، هل يجوز لها أن تخرج في جنازته أمالتوقيع: تخرج في جنازته.وهل يجوز لها وهي في عدّتها أن تزور قبر زوجها أم لا؟ التوقيع: تزور قبر زوجها ولا تبيت عن بيتها.وهل يجوز لها أن تخرج في قضاء حقّ يلزمها، أم لا تبرح منبيتها وهي في عدّتها؟ ما بين المعقوفتين موجود في الغيبة وبحار الأنوار. وفي (ج)): وهذا الأمر في هذه الحالة لا يكون... في ((أ)) و(ب)): أم لا تخرج...٥٦٦-في ذكر أجوبته(عليه السلام) لمسائل محمد بن عبد اللّه الحميري الفقهية الاحتجاج / ج ٢التوقيع: إذا كان حقّ خرجت فيه وقضته، وإن كانت لها حاجة ولم يكن لها من ينظر فيها، خرجت لها حتّى تقضيها، ولا تبيت عن منزلها.وروي في ثواب القرآن في الفرائض وغيرها: أنَّ العالم عليه السلام قال:عجباً لمن لم يقرأ في صلاته ((﴿‏إِنّا أنزلناه فِي ليلة القدر‏﴾) كيف تقبلصلاته؟وروي: ما زكت صلاة لم يقرأ فيها ((قُلٍ هُوَ اللهُ حَدْ)).وروي أنَّ من قرأ في فرائضه (الهُمَزَة) أعطي من الثواب قدر لدنيا، فهل يجوز أن يقرأ (الهمزة) ويدع هذه السور التي ذكرناها، مع ما قد روي: أنّه لا تقبل صلاة ولا تزكوها إلا بهما؟التوقيع: الثواب في السور على ما قدروي، وإذا ترك سورة ممّا فيه الثواب وقرأ (قُلْ هُوَ اللهُ أُحَدٌ)) و «إِنّا أَنزلْناهُ)) لفضلهما أُعطي ثواب ما قرأ، وثواب السورة التي ترك، ويجوز أن يقرأ غير هاتين السورتين وتكون صلاته تامّة، ولكن يكون قد ترك الفضل. في (ط)): ولا تبيت إلا في بيتها. في (ط)»: من لم يقرأ. كذا في (ج) و((د)) و((ط))، ولكن في ((ب)) والغيبة وبحار الأنوار: أعطي من الدنيا. وفي «أ»: أعطي من خير الدنيا. كذا في الغيبة و((ط)»، ولكن في (أ» و((ب)» و((ج)): لا تقبل صلاته. كذا في الغيبة وبحار الأنوار و((ط))، ولكن في ((أ) و((ب)) و(ج)) و((د)): قد ترك الأفضل.الاحتجاج /ج ٢ في ذكر أجوبته(عليه السلام) لمسائل محمّد بن عبدالله الحميري الفقهيّة-٥٦٧وعن وداع شهر رمضان: متى يكون؟ فقد اختلف فيه أصحابنا، نبعضهم يقول: يقرأ في آخر ليلة منه، وبعضهم يقول: هو في آخر يوم منه إذا رأى هلال شوال؟التوقيع: العمل في شهر رمضان في لياليه والوداع يقع في آخر ليلةمنه، فان خاف أن ينقص الشهر جعله في ليلتين.وعن قول اللّٰه عزّ وجلّ: ((إِنَّهُ لَقَولُ رَسُولٍ كَرِيم) أرسول اللّه صلّى اللّٰه علبه وآله وسلّم المعني به؟ ((ذِي قَرَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِّينٍ)) ما هذه القوّة؟!«مُطاعٍ ثمَّ أَمِينٍ)) ما هذه الطاعة وأين هي؟ ما خرج لهذه المسألةجواب.فرأيك أدام اللّه عزّك بالتفضل عليٍّ بمسألة من تثق به من الفقهاء عن هذه المسائل فأجابني عنها منعماً مع ما تشرحه لي من أمر عليّ بن محمّد بن الحسين بن الملك المقدّم ذكره بما يسكن إليه، ويعتد بنعمة اللّٰه عنده، وتفضل عليَّ بدعاء جامع لي ولإخواني للدنيا والآخرة فعلت مثاباً إن شاء اللّٰه تعالى. في (ط)): فإذا خاف... التكوير ٢١/ كذا في ((ب)»، وفي ((أ»: وأجابني... وفي (ج)» و«د» و((ط)): فأجبني... وفي الغيبة وبحار الأنوار: وإجابتى... في (ط)»: في الدنيا. في ذكر كتاب آخر للحميري إليه(عليه السلام) وأجو بته(عليه السلام) عليه الاحتجاج /ج ٢التوقيع: جمع اللّٰه لك ولإخوانك خير الدنيا والآخرة.٣٥٥١]كتاب آخر لمحمّد بن عبد الله الحميري أيضاً إِليه عليه السلام في مثلذلك:فرأيك أدام اللّٰه عزّك في تأمّل رقمتي والتفضّل بما سهل من ذلك لا ضيفه إِلى ساير أياديك عندي ومننك عليَّ، واحتجت أدام اللّٰه عزّك أن يسألني بعض الفقهاء عن المصلي إذا قام من التشهد الأول إِلى الركعة رواه الشيخ الطوسي رحمه اللّٰه في الغيبة - عن جماعة، عن أبي الحسن محمّد بن أحمد بن داود القمّي، قال: وجدت بخط أحمد بن إِبراهيم النوبختي، وإملاء أبي القاسم الحسين بن روح على ظهر كتاب فيه جوابات ومسائل أنفذت من «قم» يسأل عنها هل هي جوابات الفقيه عليه السّلام أو جوابات محمّد بن علي الشلمغاني... فكتب إليهم على ظهر كتابهم: ﴿‏بسم اللّه الرّحمن الرحيم، قد‏﴾ وقفنا على هذه الرقعة وما تضمّنته، فجميعه جوابنا عن المسائل...وانظر: بحار الأنوار،،،،، كذا في «أ» و(ب))، ولكن في (ج)) و(د)): سئل. وفي ((ط): أسأل. وفي الغيبة وبحار الأنوار: يسهل... في (ط)): منتك.الاحتجاج /ج ٢ في ذكر كتاب آخر للحميري إليمراع) وأجو بته (عليه السلام) عليه٥٦٩-الثالثة، هل يجب عليه أن يكبّر؟ فان بعض أصحابنا قال: لا يجب عليه التكبير، ويجزيه أن يقول بحول اللّٰه وقوته أقوم وأقعد؟ الجواب: إنّ فيه حديثين:أما أحدهما: فاتّه إذا انتقل من حالة إلى حالة أُخرى فعليه التكبير.وأما الآخر: فانّه روي أنّه إِذا رفع رأسه من السجدة الثانية فكبّر ثمّ جلس ثمّ قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير، وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى، وبأيّهما أخذت من جهة التسليم كان صواباً.وعن الفص الخماهن!٢" هل يجوز فيه الصلاة إِذا كان في اصبعه؟ الجواب: فيه كراهية أن يصلي فيه، وأيضاً فيه إِطلاق والعمل على الكراهة.وعن رجل اشترى هدياً لرجل غايب عنه، وسأله أن ينحر عنه هدياً بمنى، فلمَا أراد نحر الهدي نسي اسم الرجل ونحر الهدي، ثمّ ذكره بعد ذلك، أيجزي عن الرجل أم لا؟ في (ط)»: في التشهد الأوّل. قال العلامة المجلسي رحمه الله: الخُماهَن، بالضمّ، كلمة فارسيّة، قالوا: حجر أسود يميل إِلى الحمرة، فالظاهر أنّه الحديد الصيني، وقيل: فيه سواد وبياض - بحار الأنوار وفي «برهان قاطع ص٤٤٨)): انّه حجر صلب في غاية الصلابة، أغبر، يميل إلى الحمرة، وقيل: إنّه نوع من الحديد يسمّى بالعربية الحجر الحديدي والصندل الحديدي، وقيل: إِنّه حجر أبلغ يصنع منه الفصوص._OY•في ذكر كتاب آخر للحميري إليه(عليه السلام) وأجو بته (عليه السلام) عليهالاحتجاج / ج ٢الجواب: لا بأس بذلك، وقد أجزأ عن صاحبه.وعندنا حاكة مجوس، يأكلون الميتة، ولا يغتسلون من الجنابة،وينسجون لنا ثياباً، فهل تجوز الصّلاة فيها من قبل أن تغسل؟الجواب: لا بأس بالصلاة فيها.وعن المصلّي يكون في صلاة اللّيل في ظلمة، فإذا سجد يغلط بالسجادة ويضع جبهته على مسح أو نطع فإذا رفع رأسه وجد السجادة، هل يعتد بهذه السجدة أم لا يعتد بها؟الجواب: ما لم يستو جالساً فلا شيء عليه في رفع رأسه لطلب الخمرة.وعن المحرم يرفع الظلال هل يرفع خشب العمارية أو الكنيسيةويرفع الجناحين أم لا؟الجواب: لا شيء عليه في ترك رفع الخشب.وعن المحرم يستظل من المطر بنطع أو غيره، حذراً على ثيابه ومافي محمله أن يبتل، فهل يجوز ذلك؟ حاك الثوب يحوكه، حوكاً وحياكةً: نسجه فهو حائك، وقوم حاكة وحوكة أيضاً -الصّحاح المسح، بالكسر: البلاس- القاموس - والنطع، بالكسر وبالفتح وبالتحريك، وكعِنَبْ: بساط من الأديم - القاموس قال الطريحي رحمه الله: قد تكرّر في الحديث ذكر الخمرة والسجود عليها، وهي بالضم: سجادة صغيرة تعمل من سعف النخل وتزمّل بالخيوط - مجمع البحرين.في ذكر كتاب آخر للحميري إليه(عليه السلام) وأجو بته (عليه السلام) عليه الاحتجاج /ج الجواب: إذا فعل ذلك في المحمل في طريقه، فعليه دم.والرجل يحجّ عن أحد هل يحتاج أن يذكر الذي حجّ عنه عند عقد إحرامه أم لا؟ وهل يجب أن يذبح عمّن حجّ عنه وعن نفسه أم يجزيه هديواحد؟الجواب: قد يجزيه هدي واحد، وإن لم يفصل فلا بأس.وهل يجوز للرجل أن يحرم في كساء خز أم لا؟ الجواب: لا بأس بذلك، وقد فعله قوم صالحون.وهل يجوز للرجل أن يصلي وفي رجليه بطيط لا يغطي الكعبين أم لا يجوز؟الجواب: جائز.ويصلي الرجل وفي كمّه أو سراويله سكين أو مفتاح حديد هل يجوزذلك؟الجواب: جائز.وعن الرجل يكون معه بعض هؤلاء ويكون متصلًا بهم، يحجّ ويأخذ على الجادة ولا يحرم هؤلاء من المسلخ، فهل يجوز لهذا الرجل ان يؤخر إحرامه إلى ذات عرق فيحرم معهم لما يخاف الشهرة أم لا يجوز إِلَّا أن يحرم من المسلخ؟ في (ج)) و«د»: عن رجل... وفي الغيبة: عن أجرة. البطيط: رأس الخفّ بلاساق - القاموس. في ذكر كتاب آخر للحميري إليه(عليه السلام) وأجو بته(عليه السلام) عليه الاحتجاج /ج ٢ الجواب: يحرم من ميقاته ثمّ يلبس الثياب، ويلبي في نفسه، فإذا بلغإِلى ميقاتهم أظهر.وعن لبس النعل المعطون، فإِنَّ بعض أصحابنا يذكر أنّ لبسه كريه؟ الجواب: جايز، ولا بأس به.وعن الرجل من وكلاء الوقف مستحلًا لما في يده، لا يرع عن أخذ ماله ربّما نزلت في قريته وهو فيها، أو ادخل منزله - وقد حضر طعامه - فيدعوني إِليه فان لم اكل من طعامه، عاداني عليه وقال: فلان لا يستحل أن يأكل من طعامنا، فهل يجوز لي أن آكل من طعامه وأتصدّق بصدقة؟ وكم مقدار الصدقة؟ وإن أهدى هذا الوكيل هدية إِلى رجلٍ آخر فأحضر فيدعوني إِلى أن أنال منها، وأنا أعلم أن الوكيل لا يرع عن أخذ ما في يده، فهل عليَّ فيه شيء إِن أنا نلت منها؟الجواب: إِن كان لهذا الرجل مال أو معاش غير ما في يده، فكل طعامه وأقبل بره، وإِلَّا فلا.وعن الرجل ممّن يقول بالحقّ ويرى المتعة، ويقول بالرجعة، إلَّا أنَّ في (أ) و((ب)): أظهره. عَطِنَ الجلد، كفرح وانعطن: وضع في الدباغ وترك فأفسد وأنتن، أو نضح عليه الماء فدفنه فاسترخى شعره لينتف _ القاموس. في (أ)) و((ب)): لكريه. في الغيبة: جائز ذلك...الاحتجاج /ج ٢ في ذكر كتاب آخر للحميري إلى الحجّة (عليه السلام) سنة ٣٠٧ه٥٧٣-له أهلًا موافقة له في جميع أُموره، وقد عاهدها أن لا يتزوج عليها، ولا بتمتع، ولا يتسرى وقد فعل هذا منذ تسعة عشر سنة ووفى بقوله، فربّما غاب عن منزله الأشهر فلا يتمتع ولا تتحرك نفسه أيضاً لذلك، ويرى أن وقوف من معه من أخ وولد وغلام ووكيل وحاشية ممّا يقلله في أعينهم، ويحب المقام على ما هو عليه محبة لأهله وميلاً إليها، وصيانة لها ولنفسه، لا لتحريم المتعة بل يدين اللّٰه بها، فهل عليه في ترك ذلك مأثم أم لا؟ الجواب: يستحب له أن يطيع اللّٰه تعالى بالمتعة ليزول عنه الحلف في المعصية ولو مرة واحدة. وفي كتاب آخر لمحمّد بن عبدالله الحميري إِلى صاحب الزمان صلوات اللّه وسلامه عليه من جواب مسائله التي سأله عنها، في سنة سبعوثلاثمائة.سأل عن المحرم: يجوز أن يشدّ الميزر من خلفه على عقبه بالطول، في الغيبة: لا يحرم المتعة. رواه شيخ الطائفة رحمه اللّٰه في الغيبة. ونقله العلامة المجلسي رحمه اللّٰه في بحار الأنوار،،،،،،، و١١٥، و،،٢٥٢ في (ب)) وبحار الأنوار: من جوابات... في ذكر كتاب آخر للحميري إلى الحجّة(عليه السلام) سنة ٣٠٧ * الاحتجاج /ج ٢ ويرفع طرفيه إِلى حقويه ويجمعهما في خاصرته ويعقدهما، ويخرج الطرفين الآخرين من بين رجليه ويرفعهما إلى خاصرته، ويشدّ طرفيه إلى وركيه، فيكون مثل السراويل يستر ما هناك، فان الميزر الأول كنّا نتزر به إِذا ركب الرجل جمله يكشف ما هناك، وهذا ستر؟فأجاب عليه السلام: جاز أن يتزر الإنسان كيف شاء إذا لم يحدث في الميزر حدثاً بمقراظ ولا إبرة يخرجه به عن حد الميزر، وغرزه غرزاً ولم يعقده، ولم يشد بعضه ببعض، وإِذا غطّى سرته وركبتيه كلاهما فان السنة المجمع عليها بغير خلاف تغطية السّرة والركبتين، والأحب إِلينا والأفضل لكل أحد شدّه على السبيل المألوفة المعروفة للنّاس جميعاً إن شاء الله.وسأل: هل يجوز أن يشدّ عليه مكان العقد تكة؟فأجاب عليه السلام: لا يجوز شدّ الميزر بشيء سواه من تكة ولا غيرها.وسأل عن التوجه للصلاة أن يقول على ملّة إِبراهيم ودين محمّد صلّى اللّٰه عله وآله، فان بعض أصحابنا ذكر: أنّه إِذا قال على دين محمّد فقد أبدع، لأنَا لم نجده في شيء من كتب الصّلاة خلا حديثاً واحداً في كتاب القاسم ابن محمّد عن جده عن الحسن بن راشد: ان الصّادق عليه السلام قال للحسن: غرز الإبرة في الشيء غرزاً وغرّزها: أدخلها - لسان العرب. في ((أ) و((ب)): فإذا... في (ط)موبحار الأنوار: عن جدّه: الحسن بن راشد.في ذكر كتاب آخر للحميري إلى الحجّة(عليه السلام) سنة ٣٠٧ ه-٥٧٥الاحتجاج /ج ٢ -كيف تتوجه؟فقال: أقول لبيك وسعديك.فقال له الصّادق عليه السلام: ليس عن هذا أسألك. كيف تقول وجهت﴿‏وجهي للذي فطر السّماوات والأرض حنيفاً‏﴾ مسلماً؟قال الحسن: أقوله.فقال الصّادق عليه السلام: إِذا قلت ذلك فقل: على ملّة إبراهيم، ودين محمّد ملى اللّٰه عليه وآله ومنهاج علي بن أبي طالب عليه السلام، والايتمام بآل محمّد، حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين.فأجاب عليه السلام: التوجّه كلّه ليس بفريضة، والسنّة المؤكدة فيه التي هي كالإجماع الذي لا خلاف فيه: ﴿‏وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، حنيفاً‏﴾ مسلماً على ملّة إبراهيم ودين محمّد وهدي أمير المؤمنين، وما أنا من المشركين. ﴿‏إِنّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا‏﴾ من المسلمين اللهم اجعلني من المسلمين، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم اللّٰه الرحمٰن الرحيم ثمّ تقرأ الحمد.قال الفقيه الذي لا يشك في علمه: [إِنّ] الدِّين لمحمّد والهداية لعليّ أمير المؤمنين لأنها له صلّى اللّٰه عليه وآله وسلم وفي عقبه باقية إلى يوم القيامة، فمن كان كذلك فهو من المهتدين، ومن شك فلا دين له، ونعوذ ما بين المعقوفتين موجود في ((أ) و((ب)» و«ج) و((د)) و«ط)). في ذكر كتاب آخر للحميري إلى الحجّة (عليه السلام) سنة ٣٠٧ ه-الاحتجاج / ج ٢بالله من الضلالة بعد الهدى.وسأله: عن القنوت في الفريضة إذا فرغ من دعائه، [يجوز] أن يرد يديه على وجهه وصدره للحديث الذي روي: «أن اللّٰه عزّ وجلّ أجلّ منْ أن يرديدي عبده صفراً بل يملأها من رحمته) أم لا يجوز؟ فان بعض أصحابنا ذكر انّه عمل في الصّلاة.فأجاب عليه السلام: ردّ اليدين من القنوت على الرأس والوجه غير جائز في الفرائض. والذي عليه العمل فيه، إذا رفع يده في قنوت الفريضة وفرغ من الدعاء ان يرد بطن راحتيه على صدره تلقاء ركبتيه على تمهل، ويكبّر ويركع، والخبر صحيح وهو في نوافل النّهار والليل دون الفرائض، والعمل به فيها أفضل.وسأل: عن سجدة الشكر بعد الفريضة، فان بعض أصحابنا ذكر أنّها بدعة فهل يجوز أن يسجدها الرجل بعد الفريضة؟ وإِن جاز ففي صلاة المغرب هي بعد الفريضة أو بعد الأربع ركعات النافلة؟فأجاب عليه السلام: سجدة الشكر من ألزم السنن وأوجبها، ولم يقل أنهذه السجدة بدعة إِلَّا من أراد أن يحدث في دين اللّٰه بدعة.فأمّا الخبر المروي فيها بعد صلاة المغرب والاختلاف في أنّها بعد الثلاث أو بعد الأربع فان فضل الدعاء والتسبيح بعد الفرائض على الدعاء ما بين المعقوفتين موجود في (ط)). في «ط ) وبحار الأنوار: مع صدره...الاحتجاج /ح ٢ في ذكر كتاب آخر للحميري إلى الحجّة (عليه السلام) سنة ٣٠٧ه عقيب النوافل كفضل الفرائض على النوافل، والسجدة دعاء وتسبيح فالأفضل أن يكون بعد الفرض فان جعلت بعد النوافل أيضاً جاز.وسأل: إِنّ لبعض إِخواننا ممّن نعرفه ضيعة جديدة بجنب ضيعة خراب

[الأحتجاج] · موسوعة الغيبة والظهور

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.