فِي غَيْرِ فَرِيضَةٍ، الْأَخْذُ بِهَا فَضِيلَةٌ، وَ تَرْكُهَا إِلَى غَيْرِهَا خَطِيئَةٌ.
12- وَ عَنْهُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَمَاعَةٌ، عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ، قَالَ: حَدَّثَنِي حَنْظَلَةُ بْنُ زَكَرِيَّا الْقَاضِي التَّمِيمِيُّ بِقَزْوِينَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حَمْزَةَ الْعَلَوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُوسَى الرِّضَا، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَلِيٍّ (عَلَيْهِمُ السَّلَامُ)، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ): لَا حَسَبَ إِلَّا بِالتَّوَاضُعِ، وَ لَا كَرَمَ إِلَّا بِالتَّقْوَى، وَ لَا عَمَلَ إِلَّا بِالنِّيَّةِ.
قَالَ: وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ): حَسَبُ الْمَرْءِ مَالُهُ، وَ مُرُوءَتُهُ عَقْلُهُ، وَ حِلْمُهُ شَرَفُهُ، وَ كَرَمُهُ تَقْوَاهُ.
13- وَ عَنْهُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَمَاعَةٌ، عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ هِلَالٍ الشَّطَوِي بِبَغْدَادَ فِي دَارِ الْمُثَنَّى سَنَةَ ثَمَانٍ وَ ثَلَاثِمِائَةٍ إِمْلَاءً، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ ضُرَيْسٍ الْقَنْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَلَوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ خَالِهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ (عَلَيْهِمُ السَّلَامُ)، عَنِ النَّبِيِّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ)، قَالَ: وَعَظَنِي جَبْرَئِيلُ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، أَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ، وَ اعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مُلَاقِيهِ.
الأمالي — الجزء 1 — ص 590 · [25] مجلس يوم الجمعة السادس عشر من ربيع الأول سنة سبع و خمسين و أربعمائة