الأقسامالسيرة والتاريخ والاحتجاجات وجوامعالاحتجاجات والمناظرات
الأحتجاج · رقم ٤٣٢

ابن موسى بن بابويه، عن أحمد بن هارون الفامي،

للسلطان فيها حصة واكرته بما زرعوا حدودها وتوذيهم عمال السلطان ويتعرضون في الكل من غلات ضيعته، وليس لها قيمة لخرابها وإِنّما هي بائرة منذ عشرين سنة، وهو يتحرّج من شرائها لأنّه يقال انّ هذه الحصة من هذه الضيعة كانت قبضت عن الوقف قديماً للسلطان، فان جاز شراؤها من السلطان، وكان ذلك صواباً، كان ذلك صوناً وصلاحاً وعمارة لضيعته، وانّه يزرع هذه الحصة من القرية البائرة بفضل ماء ضيعته العامرة، وينحسم عنه طمع أولياء السلطان، وإن لم يجز ذلك عمل بما تأمره به إن شاء اللّٰه تعالى؟فأجاب عليه السلام: الضيعة لا يجوز ابتياعها إِلَّا من مالكها أو بأمره أورضاء منه.وسأل: عن رجل استحل بامرأة خارجة من حجابها، وكان يحترز من أن يقع [له] ولد فجاءت بابن، فتحرّج الرجل أن لا يقبله فقبله وهو في ((أ) و((ب) و((ج)): بعد النوافل. في (أ) و«ب)): وهو متحرّج عن... في «ط» وبحار الأنوار: لفضل... في «أ) و(ب)) وبحار الأنوار: ورضى منه. ما بين المعقوفتين موجود في ((ط)).٥٧٨.في ذكر كتاب آخر للحميري إلى الحجّة(عليه السلام) سنة ٣٠٧ ه_الاحتجاج اج ٢شاك فيه، وجعل يجري النفقة على أُمّه وعليه حتّى ماتت الأُمّ، وهوذا يجري عليه غير انّه شاك فيه ليس يخلطه بنفسه، فان كان ممّن يجب أن بخلطه بنفسه ويجعله كساير ولده فعل ذلك وإن جاز أن يجعل له شيئاً من ماله دون حقّه فعل؟فأجاب عليه السلام: الاستحلال بالمرأة يقع على وجوه، والجواب ختلف فيها فليذكر الوجه الذي وقع الاستحلال به مشروحاً ليعرف الجواب فيما يسأل عنه من أمر الولد إن شاء الله.وسأله الدعاء له فخرج الجواب:جاد اللّه عليه بما هو جلّ وتعالى أهله، إيجابنا لحقّه، ورعايتنا لأبيه رحمه اللّٰه وقربه منّا، وقد رضينا بما علمناه من جميل نيّته، ووقفنا عليه من مخاطبته، المقرّبة له من اللّٰه التي ترضي اللّٰه عزّ وجلّ ورسوله وأولياءه عليهم السلام، والرحمة بما بدأنا نسأل اللّٰه بمسألته ما أمّله من كل خير عاجل وآجل، وان يُصلح له من أمر دينه ودنياه ما يحب صلاحه، إنّه وليّ ندير. في بحار الأنوار: من مخالطته. ونقله المجلسي رحمه اللّٰه في بحار الأنوار،،،، وسنشير إلى سند هذا التوقيع والتوقيعين الآتيين في ذيل الحديث برقم ٣٥٨ ناقلين من كتاب «المزار الكبير))، فلاحظ.في ذكر كتاب آخر للحميري إليه(عليه السلام) سنة ٣٠٨ ه٥٧٩ -٣٥٧١]وكتب إليه صلوات اللّٰه عله أيضاً في سنة ثمان وثلاثمائة كتاباً سأله فيه عن مسائل اخرى كتب فيه:بسم اللّٰه الرّحمين الرحيمأطال اللّٰه بقاءك وأدام عزّك وكرامتك وسعادتك وسلامتك، وأتمّ عمته عليك، وزاد في إحسانه إليك، وجميل مواهبه لديك، وفضله عليك، وجزيل قسمه لك وجعلني من السوء كلّه فداك، وقدمني قبلك.إِنّ قبلنا مشايخ وعجايز يصومون رجباً منذ ثلاثين سنة وأكثر،ويصلون بشعبان وشهر رمضان.وروى لهم بعض أصحابنا: أن صومه معصية؟فأجاب عليه السلام: قال الفقيه: يصوم منه أيّاماً إلى خمسة عشر يوماً ثمّ يقطعه، إِلَّا أن يصومه عن الثلاثة الأيام الفائتة، للحديث: «انَّ نعم شهر القضاء رجب)).وسأل: عن رجل يكون في محمله والثلج كثير بقامة رجل، فيتخوف إِن نزل الغوص فيه، وربما يسقط الثلج وهو على تلك الحال ولا يستوي في (أ) و(ب)): للحديث المنقول عن واحد من الصادقين صلوات اللّٰه عليهم أجمعين أن... في (أ)): تلك الحالة. في ذكر كتاب آخر للحميري إليه(عليه السلام) سنة ٣٠٨م الاحتجاج /ج ٢له أن يلبد شيئاً منه لكثرته وتهافته، هل يجوز أن يصلي في المحمل الفريضة؟ فقد فعلنا ذلك أيّاماً فهل علينا في ذلك إِعادة أم لا؟ فأجاب عليه السلام: لا بأس به عند الضرورة والشدة.وسأل: عن الرجل يلحق الإمام وهو راكع فيركع معه ويحتسب تلك الركعة. فإن بعض أصحابنا قال: إن لم يسمع تكبيرة الركوع فليس له أن يعتد بتلك الركعة؟فأجاب عليه السلام: إذا لحق مع الإمام من تسبيح الركوع تسبيحةواحدة إعتد بتلك الركعة وإن لم يسمع تكبيرة الركوع.وسأل: عن رجل صلّى الظهر ودخل في صلاة العصر، فلمّا أن صلّى من صلاة العصر ركعتين استيقن أنّه صلّى الظهر ركعتين، كيف يصنع؟ فأجاب عليه السلام: إِن كان أحدث بين الصلاتين حادثة يقطع بها الصّلاة أعاد الصلاتين، وإِن لم يكن أحدث حادثة جعل الركعتين الآخرتين تتمّة لصلاة الظهر، وصلّى العصر بعد ذلك.وسأل: عن أهل الجنة هل يتوالدون إذا دخلوها أم لا؟ فأجاب عليه السلام: إِنَّ الجنّة لا حمل فيها للنّساء ولا ولادة، ولا طمث ولا نفاس ولا شقاء بالطفولية، وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، كما لبد الشَّيء من باب تعب، بمعنى لصق، ويتعدّى بالتضعيف فيقال: لبّدت الشّيء تلبيداً:الزقت بعضه ببعض حتّى صار كاللّبد _ المصباح.في ذكر كتاب آخر للحميري إليه(عليه السلام) سنة ٣٠٨ هالاحتجاج /ج ٢. قال سبحانه، فإذا اشتهى المؤمن ولداً خلقه اللّٰه عزّ وجلّ بغير حمل ولا ولادة على الصورة التي يريد، كما خلق آدم عبرة.وسأل: عن رجل تزوج امرأة بشيء معلوم إِلى وقت معلوم، وبقي له عليها وقت، فجعلها في حل ممّا بقي له عليها وقد كانت طمثت قبل أن يجعلها في حلّ من أيّامها بثلاثة أيّام، أيجوز أن يتزوجها رجل آخر بشيء معلوم إلى وقت معلوم عند طهرها من هذه الحيضة، أو يستقبل بها حيضة أخرى؟فأجاب عليه السلام: يستقبل حيضة غير تلك الحيضة، لأن أقلّ تلكالعدة حيضة وطهرة تامّة.وسأل: عن الأبرص والمجذوم وصاحب الفالج هل يجوز شهادتهم فقد روي لنا أنّهم لا يؤمون الأصحاء.فأجاب عليه السلام: إِن كان ما بهم حادثاً جازت شهادتهم، وإِن كانولادة لم تجز.وسأل: هل يجوز للرجل أن يتزوج ابنة امرأته؟فأجاب عليه السلام: إِن كانت ربيت في حجره فلا يجوز، وإن لم تكن ربيت في حجره وكانت أمها في غير حباله فقد روي: أنّه جائز. الزُّخرف، ونصّ الآية: «وَفِيها ما نَشْتَهِيهِ الأَنْفُس وَتُلَذُّ الأغيْنُ)». في (أ) و((ب)) و«ج»: وإذا... في (أ ): أقل العدة... في (ط)): (عياله) بدل (حباله). في ذكر كتاب آخر للحميري إليه(عليه السلام) سنة ٣٠٨م الاحتجاج /ج ٢ وسأل: هل يجوز أن يتزوج بنت ابنة امرأة ثمّ يتزوج جدّتها بعد ذلك أم لا يجوز ؟فأجاب عليه السلام: قد نهي عن ذلك.وسأل: عن رجل ادّعى على رجل ألف درهم وأقام به البيّنة العادلة، وادّعى عليه أيضاً خمسمائة درهم في صك آخر، وله بذلك كلّه بيّنة عادلة، وادّعى عليه أيضاً ثلاثمائة درهم في صك آخر، ومائتي درهم في صك آخر، وله بذلك كلّه بيّنة عادلة. ويزعم المدّعى عليه أنَّ هذه الصكاك كلّها قد دخلت في الصّك الذي بألف درهم، والمدعي منكر أن يكون كما زعم، فهل يجب عليه الألف الدرهم مرّة واحدة أو يجب عليه كما يقيم البيئة به؟ وليس في الصكاك استثناء إنّما هي صكاك على وجهها.فأجاب عليه السلام: يؤخذ من المدّعى عليه ألف درهم مرّة واحدة وهي التي لا شبهة فيها، ويرد اليمين في الألف الباقي على المدعي فان نكل فلا حقّ له.وسأل عن طين القبر: يوضع مع الميت في قبره هل يجوز ذلك أملا؟فأجاب عليه السلام: يوضع مع الميت في قبره، ويخلط بحنوطه إِن شاء الله.وسأل فقال: روي لنا عن الصّادق عليه السلام الّه كتب على أزار في (ج)) و(د)) و(ط): كلّما يقيم البيّنة به.في ذكر كتاب آخر للحميري إليه (عليه السلام) سنة ٣٠٨ ه الاحتجاج /ج ٢ -٥٨٣ -إسماعيل إبنه: «إِسماعيل يشهد: أن لا إِله إِلَّا اللّه»، فهل يجوز لنا أن لكتب مثل ذلك بطين القبر أم غيره؟ فأجاب عليه السلام: يجوز ذلك.وسأل: هل يجوز أن يسبح الرجل بطين القبر، وهل فيه فضل؟ فأجاب عليه السلام: يسبح به فما من شيء من التسبيح أفضل منه، ومن فضله أنّ الرجل ينسى التسبيح ويدير السبحة فيكتب له التسبيح.وسأل: عن السجدة على لوح من طين القبر، وهل فيه فضل؟ فأجاب: يجوز ذلك وفيه الفضل.وسأل: عن الرجل يزور قبور الأئمة عليهم السلام، هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا؟ وهل يجوز لمن صلّى عند بعض قبورهم علبهم السلام أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة، أم يقوم عند رأسه أو رجليه؟ وهل يجوز أن يتقدّم القبر ويصلي ويجعل القبر خلفه أم لا؟فأجاب عليه السلام: أمّا السّجود على القبر، فلا يجوز فى نافلة ولا فريضة ولا زيارة، والذي عليه العمل أن يضع خده الأيمن على القبر.وأما الصّلاة فانها خلفه، ويجعل القبر أمامه، ولا يجوز أن يصلّي بين يديه ولا عن يمينه ولا عن يساره، لأنّ الإمام عليه السلام لا يتقدّم ولا يساوى.وسأل فقال: هل يجوز للرّجل إذا صلّى الفريضة أو النافلة وبيدهالسبحة أن يديرها وهو في الصّلاة؟ في (ط)): يسبّح الرجل به. في ذكر كتاب آخر للحميري إليه (عليه السلام) سنة ٣٠٨ ه_الاحتجاج /ج ٢فأجاب عليه السلام: يجوز ذلك إذا خاف السهو والغلط.وسأل: هل يجوز أن يدير السبحة بيده اليسار إِذا سبح، أو لا يجوز؟ فأجاب عليه السلام: يجوز ذلك والحمد لله [رب العالمين].وسأل فقال: روي عن الفقيه عليه السلام في بيع الوقوف خبر مأثور:«إِذا كان الوقف على قوم بأعيانهم وأعقابهم، فاجتمع أهل الوقف على بيعه وكان ذلك اصلح، لهم أن يبيعوه» وهل يجوز أن يشتري من بعضهم إِن لم يجتمعوا كلّهم على البيع، أم لا يجوز إِلَّا أن يجتمعوا كلهم على ذلك؟ وعن الوقف الذي لا يجوز بيعه؟فأجاب عليه السلام: إذا كان الوقف على إمام المسلمين فلا يجوز بيعه، وإن كان على قوم من المسلمين فليبع كل قوم ما يقدرون على بيعهمجتمعين ومتفرّقين إِن شاء الله.وسأل: هل يجوز للمحرم أن يصيّر على ابطه المرتك أو التوتيا لريح العرق أم لا يجوز ؟فأجاب عليه السلام: يجوز ذلك وبالله التوفيق.وسأل: عن الضّرير إِذا أشهد في حال صحته على شهادة، ثمّ كفّ ما بين المعقوفتين موجود في (ط)). المرتك وزان جعفر: ما يعالج به الصنان - وهو الذفر تحت الإبط وغيره، وهو معرّب -المصباح وفي القاموس: المرتك: المرداسنج.والتوتياء: معروف، حَجَر يُكْتَحَلُ به، وهو معرّب - لسان العرب.الاحتجاج /ج ٢ في ذكر كتاب آخر للحميري إليه سنة ٣٠٨ه-٥٨٥بصره ولا يرىٰ خطه فيعرفه، هل تجوز شهادته، أم لا؟ وإن ذكر هذا الضرير الشّهادة، هل يجوز أن يشهد على شهادته أم لا يجوز؟فأجاب عليه السلام: إِذا حفظ الشهادة وحفظ الوقت، جازت شهادته.وسأل: عن الرجل يوقف ضيعة أو دابة ويشهد على نفسه بأسم بعض وكلاء الوقف، ثمّ يموت هذا الوكيل أو يتغيّر امره ويتولّى غيره، هل يجوز أن يشهد الشّاهد لهذا الذي أقيم مقامه إِذا كان أصل الوقف لرجل واحد أم لا يجوز ذلك؟فأجاب عليه السلام: لا يجوز غير ذلك، لأنّ الشهادة لم تقم للوكيل وإنّما قامت للمالك وقد قال اللّٰه تعالى: (وَأَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِله)).وسأل: عن الركعتين الأخيرتين قد كثرت فيهما الروايات فبعض يروي: أنّ قراءة الحمد وحدها أفضل، وبعض يروي: أنّ التسبيع فيهما أفضل، فالفضل لأيّهما لنستعمله؟فأجاب عليه السلام: قد نسخت قراءة أُمّ الكتاب في هاتين الركعتين التسبيح، والذي نسخ التسبيح قول العالم عليه السلام: كل صلاة لا قراءة فيها كذا في ((ط) وبحار الأنوار، ولكن في الأُصول التي بأيدينا: أو يتولى غيره. الطلاق. في (ط )وبحار الأنوار: الاخراوين. في ذكر كتاب آخر للحميري إليه(عليه السلام) سنة ٣٠٨ ه- الاحتجاج /ج ٢فهي خداج إِلَّا للعليل، أو يكثر عليه السهو فيتخوّف بطلان الصّلاةعليه.وسأل فقال: يتّخذ عندنا رب الجوز لوجع الحلق والبحبحة، يؤخذ الجوز الرطب من قبل أن ينعقد ويدق دقاً ناعماً، ويعصر ماؤه ويصفى ويطبخ على النصف ويترك يوماً وليلة ثمّ ينصب على النّار، ويلقى على كل ستة أرطال منه رطل عسل ويغلى وينزع رغوته، ويسحق من النوشادر والشب اليماني من كل واحدة نصف مثقال ويداف بذلك الماء، ويلقى فيه درهم زعفران مسحوق، ويغلى ويؤخذ رغوته ويطبخ حتّى يصير مثل العسل ثخيناً، ثمّ ينزل عن النّار ويبرد ويشرب منه، فهل يجوز شربه أملا؟فأجاب عليه السلام: إِذا كان كثيره يسكر أو يغيّر، فقليله وكثيره حرام،وإِن كان لا يسكر فهو حلال.وسأل: عن الرجل تعرض له الحاجة ممّا لا يدري أن يفعلها أم لا، فيأخذ خاتمين فيكتب في أحدهما: (نعم افعل) وفي الآخر: (لا تفعل) قال الطريحي رحمه الله: في الخبر ((كلّ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج»، أى: نقصان، وصفت بالمصدر للمبالغة، يقال: خدجت النّاقة فهي خادج: إِذا ألقت ولدها قبل تمام الأيّام وإِنّ كان تامّ الخلق - مجمع البحرين. في (ج)) و((ط)): إِلّا العليل. الشب: حجارة الزاج - القاموس. الدوف: الخلط والبل بماء ونحوه - القاموس الاحتجاج /ج ٢ -في ذكر كتاب آخر للحميري إليه (عليه السلام) سنة ٣٠٨ هيستخير اللّٰه مراراً، ثم يرى فيهما، فيخرج أحدهما فيعمل بما يخرج،فهل يجوز ذلك ام لا؟ والعامل به والتارك له اهو مثل الاستخارة ام هو سوى ذلك؟فأجاب عليه السلام: الذي سنّه العالم عليه السلام في هذه الاستخارة بالرقاع والصّلاة.وسأل: عن صلاة جعفر بن أبي طالب عليهما السلام في أي أوقاتها أفضل أن تصلّى فيه، وهل فيها قنوت؟ وإن كان ففي أي ركعة منها؟ فأجاب عليه السلام: أفضل أوقاتها صدر النّهار من يوم الجمعة، ثمّ في أي الأيام شئت، وأي وقت صلّيتها من ليل أو نهار فهو جائز، والقنوت فيها مرّتان: في الثانية قبل الركوع، وفي الرابعة.وسأل: عن الرجل ينوي إخراج شيء من ماله وأن يدفعه إلى رجل من إِخوانه ثمّ يجد في أقربائه محتاجاً، أيصرف ذلك عمّن نواه له إلى قرابته؟ فأجاب عليه السلام: يصرفه إِلى أدناهما وأقربهما من مذهبه، فان ذهب إِلى قول العالم عليه السلام: («لا يقبل اللّٰه الصدقة وذو رحم محتاج)) فليقسم كذا في «أ» و«ب» وبحار الأنوار، غير أن في بحار الأنوار: والرابعة. ولكن في (ج)) و((د)) و((ط)): وفي الرابعة بعد الركوع. في (أ ): عمّن نواه إلى أقربائه. رواه المفيد رحمه اللّٰه في الاختصاص، عن الحسين بن عليّ عليهما السّلام مسنداً. في ذكر كتاب آخر للحميري إليه (عليه السلام) سنة ٣٠٨ ه_الاحتجاج /ج ٢بين القرابة وبين الذي نوى حتّى يكون قد أخذ بالفضل كلّه.وسأل فقال: قد اختلف أصحابنا في مهر المرأة. فقال بعضهم: إِذا دخل بها سقط عنه المهر ولا شيء عليه. وقال بعضهم: هو لازم في الدنيا والآخرة، فكيف ذلك؟ وما الذي يجب فيه؟فأجاب عليه السلام: إن كان عليه بالمهر كتاب فيه ذكر دين فهو لازم له في الدنيا والآخره، وإن كان عليه كتاب فيه ذكر الصداق سقط إذا دخل بها، وإِن لم يكن عليه كتاب، فإذا دخل بها سقط باقي الصداق . كذا في الأُصول التي بأيدينا، ولكن في ((ط)) وبحار الأنوار: سقط المهر ولا شيء لها. في (أ )): هو لازم له... في (أ)): فيه اسم الصداق... وفي (ب) و((ج)) و((د) وبحار الأنوار: فيه ذكر الصدقات.٤] في هامش البحار ما هذا نصّه: تراه في الوسائل، الباب ٨ من أبواب المهور، تحت رقم ١٦، وفيه الأحاديث المثبتة للمهر والنافية لها، وظاهرها وظاهر هذا الحديث أنّ ذلك حين المنازعة وطرح الدعوى على الزوج، لا أنّ الدخول يسقط المهر، فإِنّ ثبوته مفروغ عنه، مسلّم بالضرورة من الدِّين ولم يكن ليسأل عنه أحد.ووجه الحديث أنّه قد كانت العادة في تلك الأزمان - طبقاً لقوله تعالى: «وَآتوا النَّساءَ صَدُّقاتهنّ نحلَةً))، وقوله: «﴿‏وَآتَيْتم إِحداهُنَّ قِنطاراً فَلا تَأخُذُوا مِنْهُ شَيئاً‏﴾))، وتبعاً لسنّة رسوله صلّى اللّٰه عليه وآله، حيث كان يبعث بالمهر إِليهنَّ قبل الدخول _ أن يدفع الأزواج مهورهنّ حين الزواج قبل الدخول، وكان هذه السيرة ظاهر حالهم.فلو ادّعت بعد الدخول أنّ المهر تمامه أو بعضه باقٍ على ذمّة الزوج، ولم يكن لها صك أو بيّنة، اسقط الحاكم إدعاءها المهر، حيث إنّ الدخول يشعر بظاهر الحال والسيرة لجارية عند المسلمين حتى الآن على أن الزوج قد دفع إليها المهر - انتهى.في ذكر كتاب آخر للحميري إليه(عليه السلام) سنة ٣٠٨ ه الاحتجاج / ج ٢ -٥٨٩-وسأل فقال: روي لنا عن صاحب العسكر عليه السلام أنّه سئل عن الصّلاة في الخز الذي يغش بوبر الأرانب فوقع: يجوز، وروي عنه أيضاً:انّه لا يجوز، فأيّ الخبرين نعمل به؟فأجاب عليه السلام: إِنّما حرّم في هذه الأوبار والجلود فأمّا الأوباروحدها فكل حلال.وقد سأل بعض العلماء عن معنى قول الصّادق عليه السلام: لا يصلّى في الثعلب ولا في الأرنب، ولا في الثوب الذي يليه، فقال عليه السلام: إِنّما عنى الجلود دون غيرها.وسأل فقال: يتّخذ باصفهان ثياب عنابية على عمل الوشي منقزو إبريسم هل تجوز الصلاة فيها أم لا؟فأجاب عليه السلام: لا تجوز الصلاة إِلَّا في ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتان.وسأل: عن المسح على الرجلين، بأيّهما يبدأ، باليمين أو يمسح عليهما جميعاً معاً ؟ كذا في (أ) وبحار الأنوار، ولكن في (ب)) و(ج)) و((ط)): عتابية. الوشي، بفتح الواو وسكون الشّين: نقش الثوب من كل لون - مجمع البحرين. المزّ، بالفتح والتشديد: ما يعمل من الإبريسم، وعن بعضهم: القزّ والإبريسم مثل الحنطة والدقيق - مجمع البحرين.وفي (أ) و((ب)) و((ط)): من قزّ أو إبريسم. اللّحمة، بالضّم: القرابة وما سدي به بين سدي الثوب _ القاموس. في ذكر كتاب آخر للحميري إليه (عليه السلام) سنة ٣٠٨ ه- الاحتجاج /ج ٢فأجاب عليه السلام: يمسح عليهما جميعاً معاً فان بدأ بإحداهما قبلالأُخرى فلا يبتدىء إلّا باليمين.وسأل: عن صلاة جعفر في السفر هل يجوز أن تصلى أم لا؟ فأجاب عليه السلام: يجوز ذلك.وسأل: عن تسبيح فاطمة عليها السلام من سها فجاز التكبير أكثر من أربع وثلاثين، هل يرجع إِلى

[الأحتجاج] · موسوعة الغيبة والظهور

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.