الشَّوَاهِدُ تَشْهَدُ وَ قِيَاسُهُمْ يُوجِبُ أَنَّ لِلْأَشْيَاءِ خَالِقاً حَكِيماً قَادِراً فَمَا يَمْنَعُهُ أَنْ يُدَبِّرَ خَلْقَهُ فَإِنَّهُ لَا يَصْلُحُ فِي قِيَاسِهِمْ أَنْ يَكُونَ الصَّانِعُ يُهْمِلُ صَنَعْتَهُ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثِ خِلَالٍ إِمَّا عَجْزٍ وَ إِمَّا جَهْلٍ وَ إِمَّا شَرَارَةٍ وَ كُلُّ هَذَا مُحَالٌ فِي صَنَعْتِهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ تَعَالَى ذِكْرُهُ وَ ذَلِكَ أَنَّ الْعَاجِزَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَأْتِيَ بِهَذِهِ الْخَلَائِقِ الْجَلِيلَةِ الْعَجِيبَةِ وَ الْجَاهِلَ لَا يَهْتَدِي لِمَا فِيهَا مِنَ الصَّوَابِ وَ الْحِكْمَةِ وَ الشَّرِيرَ لَا يَتَطَاوَلُ لِخَلْقِهَا وَ إِنْشَائِهَا وَ إِذَا كَانَ هَذَا هَكَذَا وَجَبَ أَنْ يَكُونَ الْخَالِقُ لِهَذِهِ الْخَلَائِقِ يُدَبِّرُهَا لَا مَحَالَةَ وَ إِنْ كَانَ لَا يُدْرَكُ كُنْهُ ذَلِكَ التَّدْبِيرِ وَ مَخَارِجُهُ فَإِنَّ كَثِيراً مِنْ تَدْبِيرِ الْمُلُوكِ لَا تَفْهَمُهُ الْعَامَّةُ وَ لَا تَعْرِفُ أَسْبَابَهُ لِأَنَّهَا لَا تَعْرِفُ دَخِيلَةَ أَمْرِ الْمُلُوكِ وَ أَسْرَارِهِمْ فَإِذَا عُرِفَ سَبَبُهُ وُجِدَ قَائِماً عَلَى الصَّوَابِ وَ الشَّاهِدُ الْمِحْنَةُ وَ لَوْ شَكَكْتَ فِي بَعْضِ الْأَدْوِيَةِ وَ الْأَطْعِمَةِ فَيَتَبَيَّنُ لَكَ مِنْ جِهَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ أَنَّهُ حَارٌّ أَوْ بَارِدٌ أَ لَمْ تَكُنْ سَتَقْضِي عَلَيْهِ بِذَلِكَ وَ تَنْفِي الشَّكَّ فِيهِ عَنْ نَفْسِكَ فَمَا بَالُ هَؤُلَاءِ الْجَهَلَةِ لَا يَقْضُونَ عَلَى الْعَالَمِ بِالْخَلْقِ وَ التَّدْبِيرِ مَعَ هَذِهِ الشَّوَاهِدِ الْكَثِيرَةِ وَ أَكْثَرُ مِنْهَا مَا لَا يُحْصَى كَثْرَةً وَ لَوْ كَانَ نِصْفُ الْعَالَمِ وَ مَا فِيهِ مُشْكِلًا صَوَابُهُ لَمَا كَانَ مِنْ حَزْمِ الرَّأْيِ وَ سَمْتِ الْأَدَبِ أَنْ يُقْضَى عَلَى الْعَالَمِ بِالْإِهْمَالِ لِأَنَّهُ كَانَ فِي النِّصْفِ الْآخَرِ وَ مَا يَظْهَرُ فِيهِ مِنَ الصَّوَابِ وَ إِتْقَانِ مَا يَرْدَعُ الْوَهْمَ عَنِ التَّسَرُّعِ إِلَى هَذِهِ الْقَضِيَّةِ فَكَيْفَ وَ كُلُّ مَا فِيهِ إِذَا فُتِّشَ وُجِدَ عَلَى غَايَةِ الصَّوَابِ حَتَّى لَا يَخْطُرُ بِالْبَالِ شَيْءٌ إِلَّا وُجِدَ مَا عَلَيْهِ الْخِلْقَةُ أَصَحَّ وَ أَصْوَبَ مِنْهُ
توحيد المفضل — ص 175 · الطعن على التدبير من جهة أخرى و الجواب عليه