وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ أَبِي كَهْمَسٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ)، قَالَ: مَنْ أُعْطِيَ أَرْبَعاً لَمْ يُحْرَمْ أَرْبَعاً: مَنْ أُعْطِيَ الدُّعَاءَ لَمْ يُحْرَمِ الْإِجَابَةَ، وَ مَنْ أُعْطِيَ الِاسْتِغْفَارَ لَمْ يُحْرَمِ الْمَغْفِرَةَ، وَ مَنْ أُعْطِيَ التَّوْبَةَ لَمْ يُحْرَمِ الْقَبُولَ، وَ مَنْ أُعْطِيَ الشُّكْرَ لَمْ يُحْرَمِ الزِّيَادَةَ، وَ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ (عَزَّ وَ جَلَّ).
17- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ)، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: مَا فَرَضَ اللَّهُ (عَزَّ ذِكْرُهُ) عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ أَشَدَّ عَلَيْهِمْ مِنَ الزَّكَاةِ، وَ مَا تَهْلِكُ عَامَّتُهُمْ إِلَّا فِيهَا.
18- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ سَالِمٍ مَوْلَى أَبَانٍ،
الأمالي — الجزء 1 — ص 693 · [39] مجلس يوم الجمعة السابع عشر من ذي القعدة سنة سبع و خمسين و أربعمائة