وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، عَنْ رُزَيْقٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ)، يَقُولُ: صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي مَنْزِلِهِ جَمَاعَةً تَعْدِلُ أَرْبَعاً وَ عِشْرِينَ صَلَاةً، وَ صَلَاةُ الرَّجُلِ جَمَاعَةً فِي الْمَسْجِدِ تَعْدِلُ ثَمَانِيَ وَ أَرْبَعِينَ صَلَاةً مُضَاعَفَةً فِي الْمَسْجِدِ، وَ إِنَّ الرَّكْعَةَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَلْفُ رَكْعَةٍ فِي سِوَاهُ فِي الْمَسَاجِدِ، وَ إِنَّ الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ فَرْداً بِأَرْبَعٍ وَ عِشْرِينَ صَلَاةً، وَ الصَّلَاةُ فِي مَنْزِلِكَ فَرْداً هَبَاءٌ مَنْثُورٌ، لَا يَصْعَدُ مِنْهُ إِلَى اللَّهِ شَيْءٌ، وَ مَنْ صَلَّى فِي بَيْتِهِ جَمَاعَةً رَغْبَةً عَنِ الْمَسْجِدِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ، وَ لَا لِمَنْ صَلَّى مَعَهُ، إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ تَمْنَعُ مِنَ الْمَسْجِدِ.
30- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، عَنْ رُزَيْقٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ)، يَقُولُ: إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) بَلَغَهُ أَنَّ قَوْماً لَا يَحْضُرُونَ الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ، فَخَطَبَ فَقَالَ: إِنَّ قَوْماً لَا يَحْضُرُونَ الصَّلَاةَ مَعَنَا فِي مَسَاجِدِنَا، فَلَا يُؤَاكِلُونَّا، وَ لَا يُشَارِبُونَّا، وَ لَا
الأمالي — الجزء 1 — ص 696 · [39] مجلس يوم الجمعة السابع عشر من ذي القعدة سنة سبع و خمسين و أربعمائة