ثواب الأعمال و عقاب الأعمال · رقم ٢٢٦
أَبِي ره قَالَ حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ فِي شَاهِدِ الزُّورِ مَا تَوْبَتُهُ قَالَ يُؤَدِّي الْمَالَ الَّذِي شَهِدَ عَلَيْهِ بِقَدْرِ مَا ذَهَبَ مِنْ مَالِهِ إِنْ كَانَ النِّصْفَ أَوِ الثُّلُثَ إِنْ كَانَ يَشْهَدُ هُوَ وَ آخَرُ مَعَهُ أَدَّى النِّصْفَ
ثواب الأعمال و عقاب الأعمال — الجزء 1 — ص 226 · عقاب الشاهد بالزور و الكاتم الشهادة