⟨6 قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّرِيفُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ طَاهِرٍ الْمُوسَوِيُ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ شَيْبَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْقُمِّيُّ الْكُوفِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عليه السلام يَقُولُ⟩
إِنْ كَانَ النَّبِيُّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ لَيُبْتَلَى بِالْجُوعِ حَتَّى يَمُوتَ جُوعاً وَ إِنْ كَانَ النَّبِيُّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ لَيُبْتَلَى بِالْعَطَشِ حَتَّى يَمُوتَ عَطَشاً وَ إِنْ كَانَ النَّبِيُّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ لَيُبْتَلَى بِالْعَرَاءِ- حَتَّى يَمُوتَ عُرْيَاناً وَ إِنْ كَانَ النَّبِيُّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ لَيُبْتَلَى بِالسُّقْمِ وَ الْأَمْرَاضِ- حَتَّى تُتْلِفَهُ وَ إِنْ كَانَ النَّبِيُّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ لَيَأْتِي قَوْمَهُ فَيَقُومُ فِيهِمْ يَأْمُرُهُمْ بِطَاعَةِ اللَّهِ وَ يَدْعُوهُمْ إِلَى تَوْحِيدِ اللَّهِ وَ مَا مَعَهُ مَبِيتُ لَيْلَةٍ فَمَا يَتْرُكُونَهُ يَفْرَغُ مِنْ كَلَامِهِ وَ لَا يَسْتَمِعُونَ إِلَيْهِ حَتَّى يَقْتُلُوهُ وَ إِنَّمَا يَبْتَلِي اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى عِبَادَهُ عَلَى قَدْرِ مَنَازِلِهِمْ عِنْدَهُ
الأمالي — الجزء 1 — ص 39 · المجلس الخامس