( و بين واجب بوقته، و زائل في مستقبله ).
ينقسم الواجب بالنظر الى الوقت الى مضيّق و موسع، و المضيق هو الذي يجب في وقت معين، و يذهب بذهابه، و لا يجب قضاؤه إلا بدليل، كصوم شهر رمضان..
يجب في هذا الشهر دون غيره، و الموسع لا يختص بوقت كصلاة الآيات ما عدا الكسوفين حيث تجب المبادرة اليها عند حدوثها، و من أخّر يأتي بها ؟
؟
؟
مدة حياته، و قد يكون الواجب الواحد موسعا من جهة و مضيقا من جهة ثانية، كصلاة الظهر، فإنها موسعة بالنسبة الى مجموع الوقت، و مضيقة بالنسبة الى آخره، و لم يشر الإمام الى الموسع.
13 ( و مباين بين محارمه من كبير أوعد عليه نيرانه، أو صغير أرصد له غفرانه ).
يشير الى ان الذنوب منها كبار، و منها صغار كما جاء في الكتاب العزيز الذين يجتنبون كبائر الإثم و الفواحش إلا اللمم 32 النجم.
و اللمم الصغائر، و يومىء قول الإمام الى تحديد الذنب الكبير بأنه الذي توعّد عليه سبحانه، و هدد أصحابه بالنار، و ما عداه فصغير، و قد أعد اللّه له الغفران، و في هذا المعنى روايات عن أهل البيت عليه السلام.
و قال صاحب الجواهر: « لا شك ان الصغائر لا ينفك عنها الانسان..
و ان فعل الطاعات و اجتناب الكبائر تكفير لارتكاب الصغائر..
و إذن فلا حاجة الى التوبة منها..
نعم لا ينبغي ترك العزم على الاصرار، لحديث «لا صغيرة مع إصرار، و لا كبيرة مع استغفار».
و هذا الخبر يشعر بأنه لا حاجة للصغيرة الى الاستغفار مع عدم الإصرار.
الحكم والكلمات وشروحها