الأمالي
⟨24 وَ بِالْإِسْنَادِ الْأَوَّلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْبَاقِرِ ص قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ص يَقُولُ⟩
لَا يَقِلُّ عَمَلٌ مَعَ التَّقْوَى وَ كَيْفَ يَقِلُّ مَا يُتَقَبَّلُ
الأمالي — الجزء 1 — ص 194 · المجلس الثالث و العشرون