فَقَالَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ لَا نَرُدُّ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ شَيْئاً نَسْمَعُهُ مِنْهُ أَبَداً بَعْدَ مَا سَمِعْنَا وَ رَأَيْنَا فَإِنَّهُمْ أَهْلُ بَيْتِ النُّبُوَّةِ وَ يَنْطِقُونَ بِالْحَقِّ وَ مِنْهَا: مَا رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ دَعَانِي الْبَاقِرُ عليه السلام إِلَى طَعَامٍ فَجَلَسْتُ إِذْ أَقْبَلَ وَرَشَانٌ مَنْتُوفُ الرَّأْسِ حَتَّى سَقَطَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ مَعَهُ وَرَشَانٌ آخَرُ فَهَدَلَ الْأَوَّلُ فَرَدَّ الْبَاقِرُ عَلَيْهِ بِمِثْلِ هَدِيلِهِ فَطَارَا فَقُلْنَا لِلْبَاقِرِ عليه السلام مَا قَالا وَ مَا قُلْتَ 291 قَالَ عليه السلام إِنَّهُ اتَّهَمَ زَوْجَتَهُ بِغَيْرِهِ فَنَقَرَ رَأْسَهَا وَ أَرَادَ أَنْ يُلَاعِنَهَا عِنْدِي فَقَالَ لَهَا بَيْنِي وَ بَيْنَكِ مَنْ يَحْكُمُ بِحُكْمِ دَاوُدَ وَ آلِ دَاوُدَ وَ يَعْرِفُ مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَ لَا يَحْتَاجُ إِلَى شُهُودٍ فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّ الَّذِي ظَنَّ بِهَا لَمْ يَكُنْ كَمَا ظَنَّ فَانْصَرَفَا عَلَى صُلْحٍ وَ مِنْهَا: مَا رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ كَتَبَ إِلَى عَامِلِهِ بِالْمَدِينَةِ وَ فِي رِوَايَةٍ هِشَامَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ أَنْ وَجِّهْ إِلَيَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ فَخَرَجَ أَبِي وَ أَخْرَجَنِي مَعَهُ فَمَضَيْنَا حَتَّى أَتَيْنَا مَدْيَنَ شُعَيْبٍ فَإِذَا نَحْنُ بِدَيْرٍ عَظِيمِ الْبُنْيَانِ وَ عَلَى بَابِهِ أَقْوَامٌ عَلَيْهِمْ ثِيَابُ صُوفٍ خَشِنَةٌ فَأَلْبَسَنِي وَالِدِي وَ لَبِسَ ثِيَاباً خَشِنَةً وَ أَخَذَ بِيَدِي حَتَّى جِئْنَا وَ جَلَسْنَا عِنْدَ الْقَوْمِ فَدَخَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الدَّيْرَ فَرَأَيْنَا شَيْخاً قَدْ سَقَطَ حَاجِبَاهُ عَلَى عَيْنَيْهِ مِنَ الْكِبَرِ فَنَظَرَ إِلَيْنَا فَقَالَ لِأَبِي أَنْتَ مِنَّا أَمْ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ الْمَرْحُومَةِ قَالَ لَا بَلْ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ الْمَرْحُومَةِ قَالَ مِنْ عُلَمَائِهَا أَمْ مِنْ جُهَّالِهَا قَالَ أَبِي مِنْ عُلَمَائِهَا قَالَ أَسْأَلُكَ عَنْ مَسْأَلَةٍ قَالَ لَهُ سَلْ مَا شِئْتَ
الخرائج و الجرائح