وَ قَالَ وَ لَمّٰا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَ بَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً 385 فَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يُؤْتَى الْحُكْمَ صَبِيّاً وَ يَجُوزُ أَنْ يُعْطَى وَ هُوَ ابْنُ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ ابْنُ أَسْبَاطٍ وَ عَبَّادٌ أَبُو إِسْمَاعِيلَ أَنَا عِنْدَ الرِّضَا عليه السلام بِمِنًى إِذْ جِيءَ بِأَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قُلْنَا هَذَا الْمَوْلُودُ الْمُبَارَكُ قَالَ نَعَمْ هَذَا الْمَوْلُودُ الْمُبَارَكُ الَّذِي لَمْ يُولَدْ فِي الْإِسْلَامِ أَعْظَمُ بَرَكَةً مِنْهُ 386 وَ مِنْهَا: مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ أُورَمَةَ قَالَ حَمَلَتْ إِلَيَّ امْرَأَةٌ شَيْئاً مِنْ حُلِيٍّ وَ شَيْئاً مِنْ دَرَاهِمَ وَ شَيْئاً مِنْ ثِيَابٍ.
فَتَوَهَّمْتُ أَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ لَهَا وَ لَمْ أَسْأَلْهَا أَنَّ لِغَيْرِهَا فِي ذَلِكَ شَيْئاً فَحَمَلْتُ ذَلِكَ إِلَى الْمَدِينَةِ مَعَ بِضَاعَاتٍ لِأَصْحَابِنَا.
وَ كَتَبْتُ فِي الْكِتَابِ أَنِّي قَدْ بَعَثْتُ إِلَيْكَ مِنْ قِبَلِ فُلَانَةَ كَذَا وَ مِنْ قِبَلِ فُلَانٍ كَذَا وَ مِنْ قِبَلِ فُلَانٍ وَ فُلَانٍ بِكَذَا.
فَخَرَجَ فِي التَّوْقِيعِ قَدْ وَصَلَ مَا بَعَثْتَ مِنْ قِبَلِ فُلَانٍ وَ فُلَانٍ وَ مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَتَيْنِ تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنْكَ وَ رَضِيَ عَنْكَ وَ جَعَلَكَ مَعَنَا فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ.
فَلَمَّا رَأَيْتُ ذِكْرَ الْمَرْأَتَيْنِ شَكَكْتُ فِي الْكِتَابِ أَنَّهُ غَيْرُ كِتَابِهِ وَ أَنَّهُ قَدْ عَمِلَ
الخرائج و الجرائح