فَقَالَ رُدَّنِي فَهُوَ الْمَوْتُ وَ اتَّقِ اللَّهَ فِي هَذَا الْمَالِ وَ أَوْصَى إِلَيَّ وَ مَاتَ.
وَ قُلْتُ لَا يُوصِي أَبِي بِشَيْءٍ غَيْرِ صَحِيحٍ أَحْمِلُ هَذَا الْمَالَ إِلَى الْعِرَاقِ وَ لَا أُخْبِرُ أَحَداً فَإِنْ وَضَحَ لِي شَيْءٌ أَنْفَذْتُهُ وَ إِلَّا أَنْفَقْتُهُ فَاكْتَرَيْتُ دَاراً عَلَى الشَّطِّ وَ بَقِيتُ أَيَّاماً فَإِذَا أَنَا بِرَسُولٍ مَعَهُ رُقْعَةٌ فِيهَا.
يَا مُحَمَّدُ مَعَكَ كَذَا وَ كَذَا حَتَّى قَصَّ عَلَيَّ جَمِيعَ مَا مَعِي وَ مَا لَمْ أُحِطْ بِهِ عِلْماً مِمَّا كَانَ مَعِي فَسَلَّمْتُ الْمَالَ إِلَى الرَّسُولِ وَ بَقِيتُ أَيَّاماً لَا يُرْفَعُ لِي رَأْسٌ فَاغْتَمَمْتُ فَخَرَجَ إِلَيَّ قَدْ أَقَمْنَاكَ مَقَامَ أَبِيكَ فَاحْمَدِ اللَّهَ تَعَالَى.
وَ مِنْهَا: مَا قَالَ أَبُو عَقِيلٍ عِيسَى بْنُ نَصْرٍ إِنَّ عَلِيَّ بْنَ زِيَادٍ الصَّيْمَرِيَّ كَتَبَ 464 يَلْتَمِسُ كَفَناً فَكَتَبَ إِنَّكَ تَحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي سَنَةِ ثَمَانِينَ.
فَمَاتَ فِي سَنَةِ ثَمَانِينَ وَ بَعَثَ إِلَيْهِ بِالْكَفَنِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَ مِنْهَا: مَا رُوِيَ عَنْ بَدْرٍ غُلَامِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْهُ وَرَدْتُ الْجَبَلَ وَ أَنَا لَا أَقُولُ بِالْإِمَامَةِ إِلَى أَنْ مَاتَ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ فَأَوْصَى فِي عِلَّتِهِ أَنْ يُدْفَعَ الشِّهْرِيُّ السَّمَنْدُ وَ سَيْفُهُ وَ مِنْطَقَتُهُ إِلَى مَوْلَاهُ عليه السلام فَخِفْتُ إِنْ لَمْ أَدْفَعِ الشِّهْرِيَّ إِلَى إِذْكُوتَكِينَ نَالَنِي مِنْهُ اسْتِخْفَافٌ فَقَوَّمْتُهَا كُلَّهَا بِسَبْعِمِائَةِ دِينَارٍ فِي نَفْسِي وَ لَمْ أُطْلِعْ عَلَيْهِ أَحَداً فَإِذَا الْكِتَابُ قَدْ وَرَدَ عَلَيَّ مِنَ الْعِرَاقِ أَنْ وَجِّهْ سَبْعَمِائَةِ الدِّينَارِ الَّتِي لَنَا قِبَلَكَ مِنْ ثَمَنِ
الخرائج و الجرائح