وَ لَحِقَ عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ بِالرَّيِّ فَمَا لَحِقَ بِسُلْطَانِهِ وَ مَحَقَ اللَّهُ عُمُرَهُ وَ أُهْلِكَ فِي الطَّرِيقِ.
فَقَالَ الْأَعْمَشُ قُلْتُ لِلرَّجُلِ تَنَحَّ عَنِّي لَا تُحْرِقْنِي بِنَارِكَ.
فَوَلَّيْتُ وَ لَا أَدْرِي مَا كَانَ مِنْ خَبَرِهِ 583 فصل في أعلام الإمام علي بن الحسين ع عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ قُلْتُ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عليه السلام أَسْأَلُكَ عَنْ شَيْءٍ أَنْفِي عَنِّي بِهِ مَا قَدْ خَامَرَ نَفْسِي قَالَ ذَلِكَ لَكَ قُلْتُ أَسْأَلُكَ عَنِ الْأَوَّلِ وَ الثَّانِي فَقَالَ عَلَيْهِمَا لَعَائِنُ اللَّهِ كِلَيْهِمَا مَضَيَا وَ اللَّهِ كَافِرَيْنِ مُشْرِكَيْنِ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ قُلْتُ فَالْأَئِمَّةُ مِنْكُمْ يُحْيُونَ الْمَوْتَى وَ يُبْرِءُونَ الْأَكْمَهَ وَ الْأَبْرَصَ وَ يَمْشُونَ عَلَى الْمَاءِ فَقَالَ مَا أَعْطَى اللَّهُ نَبِيّاً شَيْئاً إِلَّا وَ قَدْ أَعْطَى مُحَمَّداً صلى الله عليه وآله وسلم وَ أَعْطَاهُ مَا لَمْ يُعْطِهِمْ وَ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ وَ كُلَّمَا كَانَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم فَقَدْ أَعْطَاهُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ الْحَسَنَ ثُمَّ الْحُسَيْنَ عليه السلام ثُمَّ إِمَاماً بَعْدَ إِمَامٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَعَ الزِّيَادَةِ الَّتِي تَحْدُثُ فِي كُلِّ سَنَةٍ وَ فِي كُلِّ شَهْرٍ وَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم كَانَ قَاعِداً فَذَكَرَ اللَّحْمَ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى امْرَأَتِهِ وَ كَانَ لَهَا عَنَاقٌ فَقَالَ لَهَا هَلْ لَكِ فِي غَنِيمَةٍ قَالَتْ وَ مَا ذَاكَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَشْتَهِي اللَّحْمَ فَنَذْبَحُ لَهُ عَنْزَنَا هَذِهِ قَالَتْ خُذْهَا شَأْنَكَ وَ إِيَّاهَا وَ لَمْ يَمْلِكَا غَيْرَهَا وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَعْرِفُهُمَا فَذَبَحَهَا وَ سَمَطَهَا وَ شَوَاهَا وَ حَمَلَهَا إِلَى
الخرائج و الجرائح