دلائل الإمامة · رقم ٣٩٤
الآخرة، و النادم عليه لا شيء عليه بعد الفداء.
و إن أصاب الصيد ليلا في وكره خطأ فلا شيء عليه حتّى يتعمّد، فإذا تصيّد بليل أو نهار فعليه الفداء.
و المحرم للحجّ ينحر الفداء بمنى حيث تنحر الناس، و المحرم للعمرة ينحر بمكّة.
فأمر المأمون أن يكتب ذلك عنه.
ثمّ دعا من أنكر عليه تزويجه، فقرأ ذلك عليه، ثمّ قال لهم: هل فيكم أحد يجيب بمثل هذا الجواب؟
قالوا:
أنت كنت أعلم به منّا، ثمّ أمر المأمون فنثر على أبي جعفر (عليه السلام) رقاع، فيها ضياع و طعم و عمالات، و لم يزل مكرما لأبي جعفر (عليه السلام) بقيّة حياته.
دلائل الإمامة — الجزء 1 — ص 394 · معرفة ولادته