يدل على عدم جواز التداوى بالحرام مطلقا كما هو ظاهر اكثر الاخبار وان كان خلاف المشهور وحمل على ما إذا لم يضطر اليه ولا اضطرار اليه وقوله (عليه السلام): (قد اشتكى) لعله استشهاد للتداوي بالدواء المر.
(آت).
(*) رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقالت له عائشة: بك ذات الجنب؟
فقال:
أنا أكرم على الله عزوجل من أن يبتليني بذات الجنب، قال: فأمر فلد بصبر.
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبن أبي عمير، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: الرجل يشرب الدواء ويقطع العرق وربما انتفع به، وربما قتله؟
قال:
يقطع ويشرب.
أحمد بن محمد الكوفي، عن علي بن الحسن بن علي بن فضال، عن محمد ابن عبد الحميد، عن الحكم بن مسكين، عن حمزة بن الطيار قال: كنت عند أبي الحسن الاول عليه السلام فرآني أتأوه، فقال: مالك؟
قلت:
ضرسي،، فقال: لو احتجمت فاحتجمت فسكن فأعلمته فقال لي: ما تداوي الناس بشئ خير من مصة دم أو مزعة عسل، قال: قلت: جعلت فداك ما المزعة عسل؟
قال:
لعقة عسل.
عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بكر بن صالح، عن سليمان ابن جعفر الجعفري قال: سمعت أبا الحسن موسى عليه السلام يقول: دواء الضرس تأخذ حنظلة فتقشرها ثم تستخرج دهنها فإن كان الضرس مأكولا منحفرا تقطر فيه قطرات وتجعل منه في قطنة شيئا وتجعل في جوف الضرس وينام صاحبه مستلقيا يأخذه ثلاث ليال فإن كان الضرس لا أكل فيه وكانت ريحا قطر في الاذن التي تلي ذلك الضرس
الروضة من الكافي