عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن رجل، عن أبي جعفر عليه السلام " لا تسألواعن أشياء (لم تبدلكم) إن تبدلكم تسؤكم ".
علي بن إبراهيم، عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن محمد بن مروان قال: تلا أبوعبدالله عليه السلام " وتمت كلمت ربك (الحسنى) صدقا ____________ الزمر: 9.
المائدة 95.
وهذا ورد في جزاء الصيد حيث قال تعالى (ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم) والمشهور بين المفسرين وما دلت عليه اخبار اهل البيت (عليهم السلام) وانعقد عليه احماع الاصحاب هو ان المماثلة معتبرة في الخلقة، ففي النعامة بدنة وفي حمار الوحش شبه البقرة وفي الظبي شاة.
وقال ابراهيم النخعي:
يوم الصيد قيمة عادلة ثم يشتري بثمنه مثله من النعم، (يحكم به ذوا عدل منكم) ذهب المفسرون إلى ان المراد انه يحكم في التقويم والمماثلة في الخلقة العدلان لانهما يحتاجان إلى نظر واجتهاد، هذا مبني على القراءة المشهورة من لفظ التثنية وقد اشتهر بين المفسرين ان قراءة اهل البيت (عليهم السلام) بلفظ المفرد وقال الشيخ الطبرسي رحمه الله: قراءة محمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق (عليهما السلام): (يحكم به ذو عدل منكم) وقال البيضاوي وقرئ (ذو عدل) على ارادة الجنس.
والمعنى على هذه القراءة انه يحكم بالمماثلة النبي أو الامام الموصوفان بالعدل والاستقامة في جميع الاقوال والافعال وقد حكموا بما ورد في اخبارهم من بيان المماثلة وعلى قراءة التثنية ايصضا يحتمل ان يكون المعنى ذلك بان يكون المراد النبي والامام (عليهما السلام).
(آت).
الروضة من الكافي