روي في البحار: ج 8 طبع قديم عن ابن أبي الحديد بأسناده: أن عمر استشار الصحابة بمن يبدء في القسم والفريضة؟
فقالوا:
ابدء بنفسك.
فقال:
بل أبدء بآل رسول الله وذوي قرابته.
فبدء بالعباس قال ابن الجوزي: قد وقع الاتفاق على أنه لم يفرض لأحد أكثر مما فرض له.
روى أنه فرض له خمسة عشر ألفا، وروى أنه فرض له اثني عشر ألفا وهو الأصح.
ثم فرض لزوجات رسول الله (صلى الله عليه وآله ) لكل واحدة عشرة آلاف.
وفضل عائشة عليهن بألفين...
ثم فرض للمهاجرين الذين شهدوا بدرا لكل واحد خمسة آلاف، ولمن شهدها من الأنصار لكل واحد أربعة آلاف.
وقد روي أنه فرض لكل واحد ممن شهد بدرا من المهاجرين أو من الأنصار أو غيرهم من القبائل خمسة آلاف.
ثم فرض لمن شهد أحدا وما بعدها إلى الحديبية أربعة آلاف، ثم فرض لكل من شهد المشاهد بعد الحديبية ثلاثة آلاف.
ثم فرض لكل من شهد المشاهد بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله ) ألفين وخمسمائة وألفين وألفا وخمسمائة وألفا واحدا إلى مائتين وهم أهل هجر.
ومات عمر على ذلك.
فأما ما اعتمده في النساء فإنه جعل نساء أهل بدر على خمسمائة خمسمائة، ونساء من بعد بدر إلى إلى الحديبية على أربعمائة أربعمائة ونساء من بعد ذلك على ثلاثمائة ثلاثمائة، وجعل نساء أهل القادسية على مائتين، ثم سوى بين النساء بعد ذلك.
وكان ذلك في سنة 20 للهجرة.
راجع تاريخ اليعقوبي: ج 2 وكتاب الخراج لأبي يوسف: ج 1.
كتاب سليم بن قيس الهلالي لـ سليم بن قيس الهلالي (ص ص 24)
كتاب سليم بن قيس الهلالي