وكان الفرض في الأراضي المفتوحة عنوة أن يخرج خمسها لأرباب الخمس وأربعة الأخماس الباقية تكون للمسلمين قاطبة.
قوله (عليه السلام): (أنفذت خمس الرسول كما أنزل الله عز وجل)، قال ابن شهرآشوب في المثالب (مخطوط) ص 393: إن عمر صرف الأخماس عن أهلها فجعلها في الكراع والسلاح ومنع الخمس منهم حين كثره واستعظم ما رآى من كثرته أن يدفعه إلى أهله!
وقوله (عليه السلام): (سويت بين المناكح) إشارة إلى ما سيجئ في الحديث 23 من أن عمر سن أن تنكح العرب في الأعاجم ولا ينكحوهم.
وقوله (عليه السلام) (حرمت المسح على الخفين)، روي في البحار: ج 8 طبع قديم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله ) وفيهم علي (عليه السلام) وقال: ما تقولون في المسح على الخفين؟
فقام المغيرة بن شعبة فقال: رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله ) يمسح على الخفين.
فقال علي (عليه السلام):
قبل المائدة أو بعدها؟
(أي قبل نزول سورة المائدة أو بعدها؟) فقال: لا أدري.
فقال علي (عليه السلام):
سبق الكتاب الخفين، إنما أنزلت مائدة قبل أن يقبض بشهرين أو ثلاثة.
وقوله (عليه السلام) (وحددت على النبيذ)، روى العلامة الأميني في الغدير: ج 6 عن عدة طرق: أن عمر كان يشرب النبيذ الشديد وكان يقول: إنا نشرب هذا الشراب الشديد لنقطع به لحوم الإبل في بطوننا أن تؤذينا فمن رابه من شرابه شئ فليمزجه بالماء!
وقوله (عليه السلام) (وأمرت بالتكبير على الجنائز خمس تكبيرات)، روي في البحار: ج 8 طبع قديم عن ابن حزم في كتاب المحلى قال: جمع عمر بن الخطاب الناس فاستشارهم في التكبير على الجنائز.
كتاب سليم بن قيس الهلالي