الأقسامالنبوّة والإمامة والولاية وعلوم الأئمة ومعاجزهمالأنبياء السابقون
الأنوار الحيرية و الأقمار البدرية الأحمدية

و ثالثها: التفصيل و هو مذهب الشيخ في «المبسوط» على الظاهر و ابن إدريس و العلامة في قول ثان فحرموا الأسود الكبير و الأبقع و أحلوا الزاغ و الغداف و هو الأغبر الرمادي إلا أن ظاهر كلام ابن إدريس المتقدم التخصيص بالزاغ و ظاهر جمع من الأصحاب منهم المحقق في الشرائع و شيخنا الشهيد الثاني في المسالك التوقف في المسألة من أصلها حيث اقتصروا على نقل الخلاف و الأقوال في المسألة و لم يرجحوا شيئا و هو ظاهر المحدث الكاشاني في المفاتيح أيضا حيث اقتصر على نقل الأقوال و أدلتها و لم يرجح شيئا.

19 و الظاهر من الفاضل الخراساني في الكفاية ترجيح القول الثاني و هو الحل على كراهة قال: و الأقرب الكراهية لصحيحة زرارة المعتضدة بالآيات و الأخبار و نفي الحل في صحيحة علي بن جعفر محمول على الكراهة جمعا بين الأدلة انتهى.

و الذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بهذه المسألة ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) أنه قال: إن أكل الغراب ليس بحرام إنما الحرام ما حرم الله في كتابه و لكن الأنفس تتنزه عن كثير من ذلك تعززا.

و عن غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه كره أكل الغراب لأنه فاسق، و رواه الصدوق في كتاب العلل مثله.

و ما رواه ثقة الإسلام في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الغراب الأبقع و الأسود أ يحل أكلهما؟

فقال:

لا يحل شيء من الغراب زاغ و لا غيره.

الأنوار الحيرية و الأقمار البدرية الأحمدية

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.