الأقسامالحِكَم والوصايا والأخلاق والآدابقصار الحكم والكلمات
الأنوار الحيرية و الأقمار البدرية الأحمدية

المسألة الثانية عشرة: في الزهر و هو نوع من أنواع السمّ يصطاد به السمك؟ قال سلمه الله تعالى: ما يقول شيخنا في الزهر و هو نوع من أنواع السم يصطاد به السمك بحيث يلقى في شيء يأكله السمك و يقذف في الشطوط و الأنهار و الأهوار و الأبحار فإذا أكله السمك خرج على وجه الماء دائخا و له دوران و إذا لم يحصل له من يصيده مات و طفى على وجه الماء و ربما تذهب السمكة التي تأكل من هذا الزهر ميلا أو أكثر عن المحل الذي قذف فيه ذلك الشيء هل يكون ذلك الشيء آلة للصيد فيحرم على من صاده غير قاذفه أم يكون الناس فيه شرع لأنه ألقاه في مكان لا يمكن ضبطه له لأن السمكة ربما ذهبت عن موضع 22 الرمي فرسخا أو فرسخين أو أكثر و كثيرا ما يفعلون مع الطير هكذا بحيث يغلون الحب مع هذا الشيء و يرمونه في الصحراء و يأكل منه الصيد و يروح فيطير و يقع و يصيدونه أهل يملك ذلك الطير بما أكل من ذلك الحب المغلي فيكون آلة للصيد كما قال المنازع في السمك لأنهما أمر واحد لا فرق بينهما. الجواب: إني لم أقف على هذه المسألة في كلام أحد من الأصحاب و لا على شيء من الأخبار يدل على الحكم فيها نفيا أو إثباتا إلا أن المفهوم من كلامهم و كذا من الأخبار بعد التأمل في مضامينها هو العدم و ذلك لأن ظاهر كلامهم تخصيص آلات الصيد الجمادية أعني غير الكلب و نحوه من الحيوانات بأشياء مخصوصة ليس هذا منها. و المفهوم من الأخبار و كذا من كلام الأصحاب أنه ليس كل شيء قصد الصيد به و قتل ترتب عليه حل الصيد كما ورد في المعراض و صرح به الأصحاب من أنه إذا قتل بعرضه من غير أن يخرق اللحم فلا يؤكل و إن قتل بحدة أكل.

الأنوار الحيرية و الأقمار البدرية الأحمدية

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.