الأقسامالنبوّة والإمامة والولاية وعلوم الأئمة ومعاجزهمالأنبياء السابقون
الأنوار الحيرية و الأقمار البدرية الأحمدية

و منها: صحيح أبي عبيدة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا رميت بالمعراض فخرق فكل و إن لم يخرق و اعترض فلا تأكل.

و روي عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله (صلى الله عليه و آله) عن صيد المعراض، فقال: إن قتل بحده فكل و إن قتل بثقله فلا تأكل، و المعراض على ما في القاموس كمحراب سهم بلا ريش دقيق الطرفين غليظ الوسط يصيب بعرضه انتهى.

و قد ورد في الأخبار أيضا إنما قتله الحجر أو البندق لا يؤكل إلا إذا أدرك ذكاته، ففي صحيحة سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عما قتل الحجر أو البندق أ يؤكل؟

قال:

لا.

و بمضمونه أخبار عديدة.

و من هذا يعلم أنه ليس كلما قصد الصيد به حل به الصيد بأي نحو كان، بل لا بد له من آلات منصوصة بشروط مخصوصة.

و مما يؤيد ذلك أن أصالة حل صيد هذا النوع لكل من حازه فاصطاده فإنها باقية في جميع الأزمان و الأحوال لا يخرج عنها التخصيص بشخص دون شخص إلا بدليل و هذا أصل من الأصول المتفق عليها نصا و فتوى فإن أصالة الإباحة التي كان 23 عليها قبل إلقاء هذا الزهر ثابتة فيجب البقاء عليها إلى أن يقوم دليل على الخروج عنها و قد قامت الأدلة بالنسبة إلى السمك و الطير بأشياء مخصوصة ليس هذا منها فيجب البقاء على ما كان عليه و المدعى للخروج بهذا النوع يحتاج إلى دليل واضح و برهان لائح لا بمجرد التخريجات العقلية و التخرصات الوهمية فإن الأمور الشرعية إنما بنيت حلا و حرمة و طهارة و نجاسة و نحوها على الأدلة المعصومية و النصوص النبوية لا على الأوهام العقلية و هذا بحمد الله سبحانه واضح لكل ذي عقل برؤية.

الأنوار الحيرية و الأقمار البدرية الأحمدية

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.