الأقسامثواب الأعمال وعقابها وعللهاعلل الشرائع ومعاني الأخبار
الأنوار الحيرية و الأقمار البدرية الأحمدية

و من هنا كان بعض مشايخنا المحققين يتوقفوا في الصيد بهذه الأدلة المشهورة و هي المعروفة بالتفنك من حيث إنه غير منصوص مع أنه أقرب شيء إلى آلات الصيد و الاحتياط فيما ذكره (قدس سره) على أن تعريف الصيد كما ذكره الأصحاب و هو الظاهر من الأخبار لا يصدق على هذا النوع الذي هو محل البحث حيث إنهم قالوا: إن الصيد في الشرع على معنيين أحدهما: إثبات اليد على الحيوان الممتنع و الثاني: إزهاق روحه بالآلة المعتبرة فيه من غير تذكية و كلاهما مباح بالكتاب و السنة و الإجماع بالشرائط المذكورة في محلها، و لا ريب أن ما نحن فيه من القسم الثاني. و المراد من إزهاق هي مجيء ما يوجب قتله بغتة و فجأة و هذا النوع كما شرحتموه إنما يوجب له بعد أكله و دورانا في رأسه و يبقى على ذلك مدة بحيث يذهب قدر فرسخ أو فرسخين في الماء كما ذكرتم و كذا في الطير و هذا ليس من الإزهاق المذكور الذي هو عبارة عن الفجأة و البغتة في شيء. و بالجملة: فالمسألة عندي محل إشكال و التمسك بالأصالة المتقدّمة أقوى متمسك حتّى يقوم الدليل على ما يوجب الخروج عنها و الله العالم. المسألة الثالثة عشرة قال سلّمه الله تعالى في أُخت الأخ من الرضاع هل يحلّ لأخ أخيها من الرضاع أن ينكحها أم لا، و الحديث يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب و من قال بالمنزلة حرم بالرضاع على ما يحرم بالنسب لأنّ أُخت الأخ من نسب حلال أفتنا أيّدك الله الجواب: إنّ المشهور بين الأصحاب هو الحلّ في الصورة

الأنوار الحيرية و الأقمار البدرية الأحمدية

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.