الأقسامالنبوّة والإمامة والولاية وعلوم الأئمة ومعاجزهمالأنبياء السابقون
الأنوار الحيرية و الأقمار البدرية الأحمدية

عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قيل له: إنّ رجلًا تزوّج جارية صغيرة فأرضعتها امرأته ثمّ أرضعتها امرأة له اخرى فقال ابن شبرمة: حرمت عليه الجارية و امرأتاه، فقال أبو جعفر (عليه السلام): أخطأ ابن شبرمة حرمت عليه الجارية و امرأته التي أرضعتها أوّلًا، فأمّا الأخيرة لم تحرم عليه لأنّها أرضعت ابنتها.

و رواها الشيخ في (التهذيب) و فيها لأنّها أرضعت ابنته و هو الصحيح قال في التهذيب: وفقه هذا الحديث إنّ المرأة الأُولى إذا أرضعت الجارية 26 حرمت الجارية عليه لأنّها صارت بنته و حرمت عليه المرأة الأُخرى لأنّها أُمّ امرأته فإذا أرضعتها المرأة الأخيرة أرضعتها و هي بنت الرجل لا زوجته فلم يحرم عليه لأجل ذلك، انتهى.

و استضعاف الرواية المذكورة بالإرسال ضعيف عندنا و قد وافق على القول بهذه الرواية السيّد السند صاحب المدارك في شرحه على النافع مع تصلّبه في ردّ الأخبار الضعيفة و جعل موافقتها لمقتضى الأصل جابراً لضعفها و امّا ثالثاً: فلأنّ ما بنوا عليه تعليل التحريم من أنّه لا يشترط في صدق المشتقّ بقاء بعد الاشتقاق ضعيف لما وقع لهم في هذه القاعدة من الخلاف حتّى انتهت الأقوال فيها إلى ثمانية كما أوضحناه في كتابنا الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية و كذا مقدّمات كتاب الحدائق و أوضحنا انّ بناء الأحكام الشرعية على هذه القواعد الأُصوليّة المتزلزلة مع قطع النظر عمّا هي عليه من الاختلاف لم يقم عليه دليل بل الدليل على خلافه واضح السبيل و الله العالم

الأنوار الحيرية و الأقمار البدرية الأحمدية

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.