الأقسامالنبوّة والإمامة والولاية وعلوم الأئمة ومعاجزهمالأنبياء السابقون
الأنوار الحيرية و الأقمار البدرية الأحمدية

المسألة الخامسة عشرة قال سلّمه الله تعالى: ما قول شيخنا فيمن وقف ملكاً على أولاده الذكور دون الإناث فما قولك في ذكور الإناث هل يشاركون ذكور الذكور أم ينفردون به دونهم، و على تقدير انفرادهم به إذا انقرضوا هل ينتقل إلى ذكور الإناث أم لا، و إذا انقرض ذكور الإناث هل ينتقل إلى الإناث مع عدم العلم بتقييده في ذلك لكن من جهة أولي الأرحام و أنت أعلم بالأحكام؟

الجواب: إنّ الكلام في هذه المسألة أعني دخول أولاد البنات الذكور في إطلاق الأولاد الذكور مبنيّ على أنّه هل يسمّى ابن البنت ابناً حقيقة أو إنّما يُطلق عليه مجازاً و الابن حقيقة إنّما هو الذكر المتولّد من الذكور و الذي ثبت عندنا بالأدلّة القاهرة و البراهين الباهرة من الآيات القرآنية و السنّة النبويّة هو صحّة إطلاق الولد و الابن على المتولّد من البنت حقيقة لا مجازاً و هو مذهب جملة من علمائنا الأعلام و إن كان خلاف المشهور بين المتأخّرين.

قال الشيخ في الخلاف في باب الوقف:

مسألة إذا وقف على أولاده و أولاد أولاده دخل أولاد البنات فيه و يشتركون فيه مع أولاد البنين الذكر و الأُنثى فيه سواء 27 كلّهم و به قال الشافعي و قال أصحاب أبي حنيفة: لا يدخل أولاد البنات فيه إلى أن قال: دليلنا إجماع المسلمين على أنّ عيسى ابن مريم من ولد آدم و هو ولد ابنته لأنّه ولد من غير أب ثمّ استدلّ بتسمية الرسول (صلى الله عليه و آله) للحسن و الحسين (عليهما السلام) ابنيه إلى أن قال: و أمّا استشهادهم بقول الشاعر

الأنوار الحيرية و الأقمار البدرية الأحمدية

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.