المالك و لا يقدح فيه تظلمه ما لم يتحقّق الظلم بالزيادة على المعتاد أخذه من عامّة الناس في ذلك الزمان انتهى.
و ما ذكره (قدس سره) هنا من التعليل للحلّية من قوله لاستلزام تركه و القول بتحريمه الضرر إلى آخره جار بالنسبة إلى حكّام الشيعة أيضاً.
و قال بعض فضلاء المتأخّرين: و الظاهر أنّ الأئمّة (عليهم السلام) لمّا علموا انتفاء تسلّط السلطان العدل إلى زمان القائم (عليه السلام) و علموا أنّ للمسلمين حقوقاً في الأراضي المفتوحة عنوة و علموا أنّهم لا يتيسّر الوصول إلى حقوقهم في تلك المدّة المتطاولة إلّا بالتوسّل و التوصّل إلى السلاطين و الأُمراء حكموا (عليهم السلام) بجواز الأخذ منهم إذ في تحريم ذلك حرج و غظاظة عليهم و تفويت لحقّهم بالكلّية انتهى.
و هو مؤذن بالعموم أيضاً لحكّام الشيعة و المسألة لا تخلو من الإشكال و إن كان الأوّل و هو ما رجّحه شيخنا الشهيد الثاني هو الأقرب في هذا المجال، هذا في الأراضي الخراجيّة.
امّا ما ليس كذلك من الأراضي الغير المفتوحة عنوة فإنّها ملك لأربابها و ليس فيها خراج و لا مقاسمة فما يأخذه الجائر منها سواء كان ممّن يدّعي الخلافة و الإمامة أم لا كحكّام الشيعة الظاهر انّه ظلم محض لا يجوز شراءه و لا قبول اتّهابه كالقسم الأوّل و إلحاقه بالأرض الخراجية غلط محض و قياس صرف هذا و ذيل الكلام في المسألة واسع إلّا أنّ ما ذكرناه كافل بالجواب و زيادة و الله العالم المسألة العشرون قال سلّمه الله: لو غصب خشب و وضع في سفينة و اشتبه علينا بالخشب الحلال
الأنوار الحيرية و الأقمار البدرية الأحمدية