الأقسامالنبوّة والإمامة والولاية وعلوم الأئمة ومعاجزهمالنصّ على الأئمة
الأنوار الحيرية و الأقمار البدرية الأحمدية

و ظاهره انّه لو مات إنسان و له أب و جعل على أطفاله وصيّاً له الولاية عليهم لغا بذلك لأنّ حقّ الولاية هنا لأبيه الذي هو جدّ الأطفال و هكذا في الأجداد للأب ثمّ الأوصياء على الترتيب الذي ذكره، و أمّا الوصيّة بالولاية على تنفيذ الوصايا و الحقوق و الديون فإنّ ذلك يرجع إلى الوصي الذي نصبه و هو ظاهر فيما قلناه.

و قال أيضاً في شرح قول المصنّف: و لو أوصى بالنظر في مال ولده إلى أجنبي و له أب لم يصحّ و كانت الولاية إلى جدّ اليتيم ما صورته قد عرفت من المسألة السابقة أن ولاية الجدّ و إن على على الولد مقدّمة على ولاية وصيّ الأب فإذا نصب الأب وصيّاً على ولده المولى عليه مع وجود جدّة للأب لم يصحّ لأنّ ولاية الجدّ ثابتة له حينئذ بأصل الشرع فليس للأب نقلها عنه و لا إثبات شريك له معه إلى آخره و هو ظاهر في المطلوب أيضاً و على هذا النحو كلام غيره.

و كيف كان فالظاهر انّ الحكم المذكور لا خلاف بينهم فيه و إلّا لأشير إليه في بعض عبائرهم كما هو المعهود منهم و الوجه فيه ظاهر للأخبار المتكاثرة بثبوت الولاية للأب و الجدّ من قبله.

الثانية: في ولاية الأب لو كان فاسقاً أو غير ملّي مع تصرّفه في مال الطفل إلى آخر 55 ما ذكر في السؤال و المفهوم من كلام الأصحاب في هذا الباب ان تصرّف الولي في مال الطفل منوط بالمصلحة الراجعة إلى ذلك الطفل فلو تصرّف لا كذلك بطل تصرّفه و قد صرّح جمهور الأصحاب بأنّه لو أعتق مملوك ولده الصغير لم يصحّ إلّا أن يقوّمه على نفسه و يكون في ذلك مصلحة للطفل.

الأنوار الحيرية و الأقمار البدرية الأحمدية

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.