الأقسامالعبادات والطهارة والأدعية والزياراتالصلاة
الأنوار الحيرية و الأقمار البدرية الأحمدية

و حينئذ فكيف يجب التقصير على من خرج من بيته إلى خارج جدار سور البلد مثلًا كما زعمه هؤلاء الجهّال أو المتجاهلون أ رأيت أنّ نيّة الإقامة إنّما تعلّقت بنيّة خاصّة أو بيوت البلد خاصّة حتّى أنّه يزول حكمها بالخروج عن ذلك، بل هي كما عرفت إنّما تعلّقت بالبلد كما دلّت عليه الأخبار الآتية في المقام إن شاء الله تعالى و البلد كما عرفت نصّاً و فتوىً عبارة عن الانتهاء إلى الحدود المتقدّمة من جميع نواحي البلد و هذا بحمد الله سبحانه و منّه ظاهر لكلّ ناظر.

الثانية: لا خلاف أيضاً نصّاً و فتوىً في أنّ القادم إلى بلد متى عزم الإقامة فيها عشراً و عرف انّه متوقّف فيها المدّة المذكورة فما زاد فإنّ الشارع قد أوجب عليه الصلاة تماماً و نقله من فرضه الأوّل و هو التقصير إلى التمام و إنّه متى صلّى فريضة 65 على التمام وجب عليه البقاء على التمام حتّى يقصد المسافة و الحكمان المذكوران مسلّمان بين الأصحاب لاعتضادهما بالأدلّة المعصوميّة في هذا الباب لا فيهما إلّا من ضرب على قلبه دون الحقّ القفل و الحجاب.

و من الأخبار المذكورة صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت: أ رأيت من قدم بلدة إلى متى ينبغي أن يكون مقصّراً و متى ينبغي له أن يتمّ؟

قال:

إذا دخلت أرضا فأيقنت أنّ لك بها مقاماً عشرة أيّام فأتمّ الصلاة و إن لم تدر ما مقامك بها تقول غداً أخرج أو بعد غد فقصّر ما بينك و بين أن يمضي شهر فإذا تمَّ لك شهر فأتمّ الصلاة و إن أردت أن تخرج من ساعتك.

الأنوار الحيرية و الأقمار البدرية الأحمدية

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.