الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
الأنوار الحيرية و الأقمار البدرية الأحمدية

و ما في صحيحة إبراهيم بن أبي محمود عن الرضا (عليه السلام) في المرأة لها قميص أو إزار يصيبه من بلل الفرج و هي جنب انّها تصلّي فيه إذا اغتسلت و الأخبار الدالّة على صحّة الصلاة في عرق الجنب إذا كان من حلال و نحو ذلك من المواضع التي يقف عليها المتتبّع البصير و لا ينبئك مثل خبير.

و أمّا بالنسبة إلى ما لا نفس له سائلة كما هو موضع السؤال فأوّلًا أصالة العدم حتى يقوم الدليل الواضح و البرهان الراجح على المنع.

و ثانياً: ما قدمنا ذكره من عدم تبادر ذلك من العنوان المذكور و لا ظهوره و إنّما المتبادر منه الحيوانات التي ينتفع بجلودها و فراها و أشعارها بعد التذكية كما لا يخفى على من وقف على أخبار الباب من السؤال عن الفراء المتّخذة من هذه الحيوانات أو التكة أو القلنسوة المتّخذة من أشعار هذه الحيوانات و الجوراب و نحو ذلك و يعضده انّ إطلاق الألفاظ في الأحكام الشرعيّة انّما تحمل على الإفراد 82 المتكثّرة الغالبة فإنّها هي التي ينصرف إليها الإطلاق دون الفروض النادرة على أنّه لم يرد هذا العنوان إلّا في موثّقة ابن بكير المتقدّمة و سياقها ظاهر في أنّ المراد بغير المأكول إنّما هو ما كان ذا نفس سائلة لقوله: الصلاة في وبر كلّ شيء حرام أكله فالصلاة في وبره و شعره و جلده و بوله و روثه و ألبانه و كلّ شيء منه فاسدة الخبر.

و من المعلوم انّ هذه الأشياء المعدودة إنّما تحصل فيما ذكرناه من الحيوانات لا في مثل النحل و الدود و الذباب و نحوها و لم يرد هذا اللفظ في غير هذه الموثّقة حتّى يمكن الاستناد إلى إطلاقه و هو في هذه الموثّقة على ما عرفت ممّا يدلّ على الاختصاص بذي النفس السائلة.

الأنوار الحيرية و الأقمار البدرية الأحمدية

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.