الأقسامفضائل أهل البيت ومناقبهممناقب أمير المؤمنين
الأنوار الحيرية و الأقمار البدرية الأحمدية

و حينئذ فلا عموم في الدليل على وجه يشمل موضع البحث فلا إشكال بحمد الملك المتعال.

و ثالثاً: بأنّه لو تمّ ذلك لزم الحكم بالمنع من الصلاة في الثوب و البدن الذي عليه فضلة الذباب و لزوم الحرج فيه ظاهر لا يخفى.

و بذلك يظهر لك جواز الصلاة في الثوب الذي يسقط عليه العسل و الشمع المتّخذ منه و ما يوضع تحت فصّ الخاتم فإنّه لا بأس به.

و بما ذكرنا في المقام و صرّحنا به من التحقيقات في هذه المسألة في كتابنا المتقدّم ذكره غير مرّة يظهر لك وجوب التخصيص في موثّقة ابن بكير المتقدّمة الدالّة على عموم التحريم في فضلة ما لا يؤكل لحمه فإنّه لا بدّ من ارتكاب التخصيص و التفصيل فيها بما ذكرناه.

فإنّ منه ما يجب إخراجه من هذه القاعدة كفضلات الإنسان و فضلات غير ذي النفس السائلة.

و منه ما يكون داخلًا فيها و لكن يجب استثناؤه بالأخبار و اتفاق كلام الأصحاب كالخز و الحرير المنسوج بغيره و الثوب المحشوّ بالقزّ على الأصحّ.

و منه: ما قد اختلفت فيه الأخبار و كلمة الأصحاب كالسنجاب و الثعالب و الأرانب و نحوها و الراجح عندي بقاءه تحت القاعدة المذكورة و حمل الأخبار الدالّة على جواز الصلاة فيه على التقيّة.

و منه: ما لم ترد الأخبار بالمعارضة فيه فيجب إبقاؤه على ما دلّت عليه الموثّقة المذكورة لصراحتها في ذلك و عدم المعارض كما هو المفروض و الله العالم.

المسألة الثانية و الأربعون ما رأيك فيما عُفي عمّا نقص عن سعة الدرهم من الدم 83 ما عدا الدماء الثلاثة و دم نجس العين هل هو دم الإنسان بعينه أ يُصلّى في ذلك الدم خاصّة كما قيل أو دمه و دم غيره من الإنسان و الحيوان خلا ما استثني؟

أفدنا أيّدك الله.

الأنوار الحيرية و الأقمار البدرية الأحمدية

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.